لانه قد تكون اليد و التصرف عن ملك و قد تكون عن إجارة أو وكالة أو غصب فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال . و اختلف أصحابنا في النكاح و العتق و الوقف و الولاء ، فقال أبو سعيد الاصطخرى رحمه الله يجوز أن يشهد فيها بالاستفاضة لانه يعرف بالاستفاضة أن عائشة رضى الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه و سلم و أن نافعا مولى ابن عمر رضى الله عنه ، كما يعرف أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قال أبو إسحاق رحمه الله لا يجوز لانه عقد فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع ( فصل ) و يجوز أن يكون الاعمى شاهدا فيما يثبت بالاستفاضة لان طريق العلم به السماع و الاعمى كالبصير في السماع ، و يجوز أن يكون شاهدا في الترجمة لانه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم و سماعه كسماع البصير ، و لا يجوز أن يكون شاهدا على الافعال كالقتل و الغصب و الزنا ، لان طريق العلم بها البصر ، و لا يجوز أن يكون شاهدا على الاقوال كالبيع و الاقرار و النكاح و الطلاق إذا كان المشهود عليه خارجا عن يده . و حكى عن المزني رحمه الله أنه قال : يجوز أن يكون شاهدا فيها إذا عرف الصوت . و وجهه أنه إذا جاز أن يروى الحديث إذا عرف المحدث بالصوت ، و يستمتع بالزوجة إذا عرفها بالصوت جاز أن يشهد إذا عرف المشهود عليه بالصوت ، و هذا خطأ لان من شرط الشهادة العلم و بالصوت لا يحصل له العلم بالمتكلم لان الصوت يشبه الصوت ، و يخالف رواية الحديث و الاستمتاع بالزوجة لان ذلك يجوز بالظن و هو خبر الواحد . و أما إذا جاء رجل و ترك فمه على أذنه و طلق أو أعتق أو أقر و يد الاعمى على رأس الرجل فضبطه إلى أن حضر عند الحاكم فشهد عليه بما سمعه منه قبلت شهادته لانه شهد عن علم و ان تحمل الشهادة على فعل أو قول و هو يبصر ثم عمي نظرت فإن كان لا يعرف المشهود عليه الا بالعين و هو خارج عن يده لم تقبل شهادته عليه لانه لا علم له بمن يشهد عليه ، و ان تحمل الشهادة و يده في يده و هو بصير ثم عمي و لم تفارق يده يده حتى حضر إلى الحاكم و شهد عليه قبلت