مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 270
نمايش فراداده

( و الثالث ) أن يسترعيه رجل بأن يقول : أشهد أن لفلان على فلان كذا فاشهدوا على شهادتي بذلك لانه لا يسترعيه إلا على واجب ، لان الاسترعاء وثيقة ، و الوثيقه لا تكون إلا على واجب ، و أما إذا سمع رجلا في دكانه أو طريقه يقول أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم و لم يقل فاشهد على شهادتي لم يحكم به لانه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفا من وعد وعده بها فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال ، و إن سمع رجلا يقول : لفلان على ألف درهم فهل يجوز أن يشهد عليه بذلك ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق أنه لا يجوز أن يشهد عليه ، كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه . ( و الثاني ) و هو المنصوص أنه يجوز أن يشهد عليه ، و الفرق بينه و بين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من استرعاء و الشاهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاسترعاء ، و لان الشهادة آكد لانه يعتبر فيها العدالة و لا يعتبر ذلك في الاقرار . ( فصل ) و إذا أراد شاهد الفرع أن يؤدى الشهادة أداها على الصفة التي تحملها ، فإن سمعه يشهد بحق مضاف إلى سبب يوجب الحق ذكره ، و إن سمعه يشهد عند الحاكم ذكره ، و إن أشهد شاهد الاصل على شهادته أو استرعاه قال أشهد أن فلانا يشهد أن لفلان على فلان كذا و أشهدنى على شهادته ( فصل ) و ان رجع شهود الاصل قبل الحكم بشهادة الفرع بطلت شهادة الفرع لانه بطل الاصل فبطل الفرع : و إن شهد شهود الفرع ثم حضر شهود الاصل قبل الحكم لم يحكم بشهادتهم لانه قدر على الاصل فلا يجوز الحكم بالبدل و الله أعلم . ( الشرح ) حديث أم سلمة ( انكم تختصمون إلى و انما أنا بشر . . . ) متفق عليه . اللغة : قوله ( الفرع ) مأخوذ من فروع الشجرة و هي أغصانها التي تنمى عن الاصول ، و فروع كل شيء اعلاه ايضا .