خاتم أو دابة مسروجة أو عليها سرج ، أو عبد عليه عمامة أو بالعكس ، فقيل مقر بالثاني كالأَول . و كسيف بقراب وثوب مطرز و نحوه ، و قيل لا . و قال ابن حامد و القاضي و أصحابه : الاشهر أنه يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه و قال ابن عبدوس : إذا قال ذلك يكون مقر بالاول و الثاني الا إذا حلف ما قصدته ، و ان قال خاتم فيه فص فقيل الوجهان و الاشهر لزومهما لانه جزؤه فلو أطلق لزماه و قال الشيخ الموفق يحتمل أن يخرج على الوجهين ، و حكم في الكافى و الرعاية في المسألة وجهين : قوله ( و ان قال لفلان على ألف درهم . . ) قالت الشافعية : و لو قال لفلان على ألف أو لفلان في ذمتي ألف فهو اقرار بالدين ، و لو قال عندي أو معي فهو اقرار بالعين . فلو قال أنه وديعة قبل في الصورتين ، وصل ذكر الوديعة أو فصل ، و لو ادعى الرد أو التلف قبل في العين مطلقا و فى الدين ان وصل و ان فصل ، فإن ادعى أنه رد أو تلف قبل الاقرار لم يقبل و لزمه الضمان و بعد الاقرار قبل بيمينه ، و لو أتى به و قال المقر له هو وديعة لي و عليك ألف آخر صدق المقر بيمينه ، و ناقض في الروضة و قال في أول ركن الصيغة . و معنى قوله اقرار بالعين أنه محمول على الوديعة و يقبل دعوى الرد و التلف و معنى قوله اقرار بالدين أنه لا تقبل دعوى الوديعة و الرد و التلف . و ذكر هنا أنه يقبل بالوديعه و فى الرد و التلف تفصيل سمعت . و لو قال له على ألف في ذمتي أو ألف دينا ثم جاء بألف و فسر بالوديعة لم يقبل و القول للمقر له بيمينه و لزمه ألف آخر ، و لو قال دفع فلان إلى ألفا أو أخذت منه ألفا و فسره بالوديعة أو المضاربة و ادعى التلف أو الرد قبل بيمينه قالت الحنابلة : و ان قال له عندي رهن قبل قول المالك أنه وديعة نقل أحمد بن سعيد : إذا قال لي عندك وديعة قال هى رهن على كذا فعليه البينة أنها رهن . و ذكر الازجى تخريحا : من كان له على و قضبته ، و ان قال له عندي ألفا قبل تفسيره بدين أو وديعة ، و ان قال على أو في ذمتي ألف لم يقبل تفسيره