مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 132
نمايش فراداده

الكلام في اطراف المؤن المستثناة من خمس الارباح

الاشكال في تفسير المؤنة و تحديدها و تحقيق مبدء حولها اما تفسير المؤنة فقد صرح غير واحد بان المراد بها كلما ينفقه على نفسه و على عياله و على غيرهم للاكل و الشرب و اللباس و المسكن و التزويج و الخادم و أثاث البيت و الكتب و غير ذلك مما يعد مؤنة عرفا فتعم مثل الهبة و الصلة و الصدقات و النذر و غيرها من الافعال الواجبة أو المندوبة كزيارة المشاهد او بناء المساجد و الضيافة اللائقة بحاله و ما يدفعه إلى الظالم للامن من ضرره إلى ذلك من المقاصد العقلائية التي تصرف فيها الاموال لغرض ديني او دنيوي و عن الغنائم انه قال الظاهر ان تتميم راس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة كإشتراء الضيعة و الظاهر انه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل فيجوز صرف شيء من الربح في غرس الاشجار لينتفع بثمرها و لو بعد سنين و كذلك اقتناء إناث أولاد الانعام لذلك انتهى أقول مساعدة العرف على عد مثل هذه الاشياء من مؤنته مشكلة بل لافرق عرفا بين ادخارعين الفائدة التي اكتسبها لان يصرفها فى المستقبل في نفقته او شراء ضيعة أو دار و نحوها مما يحتاج اليه في ذلك الوقت او يشترى الضيعة و نحوها فى هذه السنة لان ينتفع بصيرا قال يعيش بها اولاده في المستقبل اذ لا يكفى في إطلاق اسم المؤنة مجرد صرف الربح في مصرف حتى مع بقاء مقابله و عدم احتياجه اليه بالفعل بل هو من قبيل مبادلة مال بمال اصلح بحاله و أعظم فائدة فيما يستقبل فالمقابل بعينه حينئذ يندرج فيما استفاده هذه السنة و لم يصرفه في مؤنتها نعم ما يحتاج إلى الانتفاع به بالفعل في تعيشه من بستان او غنم و نحوهما لا يبعدان يعد عرفا من المؤنة و كذا ما يحتاج اليه أرباب الصنايع في صنايعهم من الالات و الادوات و كيف كان فالمدار على كونه لدى العرف من المؤنة و مع الشك في اندارجه فيها عرفا يرجع إلى عمومات ادلة الخمس في الغنائم و الفوائد المكتسبة من الاية و غيرها مقتصرا في تخصيصها على القدر المتيقن و كون المخصص مجملا لاجل تردده بين الاقل و الاكثر لا يقدح في الرجوع إلى العموم في موارد الشك إذا كان في كلام منفصل كما لا يخفى وجهه ثم انه قد قيد غير واحد في فتاويهم و معاقد ا جماعاتهم المحكية المؤنة بالاقتصاد قال شيخنا المرتضى ( ره ) فان أريد به ما يقابل الاسراف فلا مضايقة و ان أريد به التوسط نفى اعتباره نظر بل يمكن التأمل في بعض افراد الاسراف إذا لم يصدق عرفا معه اضاعة المال و ان كان شرعا كذلك لدخوله عرفا في المؤنة لكن الاقوى خلافه انتهى أقول في قوته تأمل فان المتبادر من مثل قوله عليه السلم الخمس بعد المؤنة ارادته فيما يفضل عما ينفقه في معاشه بالفعل نظيرمؤنة التحصيل في الارباح و المعادن و غيرها فالعبرة على الظاهر بما يتفق حصوله في الخارج كيفما اتفق و دعوى ان المتبادر من الروايات انما هو إرادة ما ينفقه في مقاصده العقلائية على النهج المتعارف لاعلى سبيل الاسراف قابلة للمنع الا انه ربما يظهر من كلماتهم دعوى الاجماع عليه و كيف كان فقد حكى عن غير واحد كالعلامة و الشهيدين و المحقق الثاني التصريح بانه لو قتر حسب له بل عن المناهل انه استظهر عدم الخلاف فيه فكان محط نظرهم ان مفاد النصوص و الفتاوى انما هو تعلق الخمس بما عدا مقدار المؤنة فمقدار المؤنة مستثنى عما يتعلق به الخمس سواء أنفقه ام لا و هو لا يخلو عن نطر لما اشرنا اليه من ان المتبادر من الاخبار انما هو استثناء ما ينفقه بالفعل كمؤنة المعدن و نحوها لا استثناء مقدارها فلو تبرع متبرع بنفقته فالظاهر انه لا يحسب له ما يقابله من الربح فضلا عما لو قتر فيه كما صرح به غير واحد من مشايخنا رضوان الله عليهم بل لا يبعدان يقال انه لو قصر في اداء بعض التكاليف المتوقفة على صرف المال كالحج و نحوه في عام استطاعته فزادربحه عن مؤنته وجب عليه الخمس فيما زاد و ان لم يكن يزيد عنه شيء على تقدير الحج و كون الحج واجبا عليه في هذه السنة أو كون تداركه فيما يستقبل واجبا عليه لا يوجب ان يعدعرفا ما يجب صرفه فيه من مؤنة هذه السنة كى يستثنى من ربحها بل في كل سنة يصدر منه فعل الحج يعدمؤنته من مؤنة تلك السنة فيستثنى من ربحها بالخصوص و ان حصلت الاستطاعة أو بعضها فيما سبق نعم لو لم يتمكن فيما بعد من ان يحج الا بحفظ هذا الربح لمؤنته لا يبعدان يعد حينئذ من مؤنته في هذه السنة حيث يجب عيه حفظه لتفريغ ذمته عن الواجب كمالووجب عليه امربنذر و شبهه و لم يتمكن من الخروج عن عهدته الا بجميع ما يفضل عن مؤنته من الارباح في سنين متعدة فانه على الظاهر يعد حينئذ من المؤنة بل من أهمها كما ان من جملة المؤنة بل من اصله تفريغ ذمته عما عليه من الديون و أروش الجنايات و الديات و قيم المتلفات نعم مع بقاء مقابل الدين حاله حال ما لو اشترى ذلك المقابل من ربح هذه السنة فان احتاج إلى صرفه في مؤنته احتسب من مؤنته و الا فلو اشترى طعاما او متاعا أو دابة في السنين السابقة على ذمته أو على ثمن استقرضه من ثالث و لم يخرج عن عهدته إلى هذه السنة اما لعدم تمكنه من الوفاء او العدم حلول اجله او مسامحة فاداه في هذه السنة مع بقاء المقابل فان احتاج اليه بالفعل بحيث لولاه لكان شرائه بالفعل من مؤنته احتسب من مؤنته و الا فمن الفاضل فاحتساب وفاء الدين من المؤنة مشروط بعدم بقاء المقابل او احتياجه اليه بالفعل لا مطلقا كمايشهدبه العرف و لا يعد على الظاهر جبر الخسارات او تدارك النقص الوارد عليه بسرقة او غصب و نحوه و لو في هذه السنة فضلا عن السنين السابقة من المؤنة عرفا نعم قد يتجه الجبر و التدارك فيما يتعلق بتجارة واحدة لا لكونه معدودا من المؤنة بل لعدم صدق الاستفادة و الربح في تجارة الا اذا حصل له منها ازيد مما استعمله فيها و لا يلاحظ في إطلاق الربح و الخسران كل جزئي جزئي من المعاملات بحياله تجارة مستقلة بل لا يبعدان يدعى ان المنساق إلى الذهن من مثل قوله عليه السلم اذا امكنهم بعد مؤنتهم ارادته في الزيادة لا حاصلة في أموالهم بالتجارة و الصناعة مما لا يحتاجون إلى صرفه في معيشتهم في عامهم فيتجه حينئذ جبر الخسارة و النقصان الواردة عليه في هذه السنة و لو في غير هذه التجارة و لكنه لا يخلو عن تأمل فلا شبه ما عرفت و لو كان للشخص مال لا يتعلق به الخمس ففى وجوب إخراج المؤنة منه أؤمن الربح أو منهما أوجه بل قيل أقوال خيرها أوسطها رفاقا لما حكى عن الشهيد و المحقق الثانيين و صاحبي المدارك و الذخيرة و شارح المقاتيح بل اغلب من تعرض له بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن عنوان هذا القسم في فتواه و معقد إجماعه بما يفضل من الارباح عن مؤنة السنة لانه هو الظاهر من الاخبار الدالة على ان الخمس بعد المؤنة كخبر البزنطى قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلم الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة فان