مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 152
نمايش فراداده

الارضون الموات من الانفال

الاتقال منها ارض ابخلى عنها اهلها او سلموها طوعا

مستندا للحكم و يؤيده السيرة و الشهرة بل عدم معروفيته القائل بالاشتراط فالقول به على تقدير تحققه ضعيف محجوج بما ذكر و يلحق بذلك اى بكتاب الخمس مقصدان الاول في الانفال جمع نفل ساكنا و محركا بمعنى الغنيمة كما عن المصباح و فى القاموس النفل المحركة الغنيمة و الهبة جمع أنفال و عن الازهرى النفل ما كان زيادة عن الاصل سميت الغنائم بذلك لان المسلمين فضلوا بها على سائر الامم الذين لم يحل لهم الغنائم و سميت صلوة التطوع نافلة لانها زائدة عن الفروض و قال الله تعالى و وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة اى زيادة على ما سال و المراد بها هنا ما يستحقه الامام عليه السلم على جهة الخصوص كما كان للنبي صلى الله عليه و آله زيادة على غيره تفضلا من الله تعالى و هي على ما صرح به في المتن خمسة الارض التي تملك من الكفار من قتال سواء انجلى عنها اهلها او سلموها للمسلمين طوعا بلا خلاف فيه على الظاهر و يدل عليه اخبار كثيرة منها رواية ابن ابى عمير عن خفص بن البخترى عن أبي عبد الله عليه السلم قال الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب او قوما صالحوا أو قوم اعطوا ما بأيديهم و كل ارض خربة و بطون الاودية فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله و هو للامام من بعده يضعه حيث شاء و خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلم قال الانفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب و عنه ايضا عن ابى اسامة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلم قال سألته عن الانفال فقال هو كل ارض خربة و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و مرسلة حماد بن عيسى المروية عن الكافى و التهذيب عن العبد الصالح عليه السلم قال في حديث طويل و للامام صفو المال ان يأخذ من هذه الاموال صفوها الجارية الفارهة و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يجب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة و قبل إخراج الخمس إلى ان قال و له بعد الخمس الانفال و الانفال كل ارض خربة قد باد أهلها و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا صلحا و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رؤوس الجبال و بطون الاودية و الاجام و كل ارض ميتة لا رب لها و له صوافي الملوك ما كان في أيديهم من وجه الغصب لان الغصب كله مردود و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له الحديث و موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلم قال سمعته يوقل ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقة دم او قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من ارض خربة او بطون اودية فهذا كله من الفئ و الانفال لله و للرسول فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب إلى غير ذلك من الاخبار الدالة عليه التي سيمر بعضها في طى المباحث الاتية انشاء الله و ربما يستظهر من بعضها كمصححة حفص المتقدمة ان كل ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب ارضا كان من الانفال و ربما نسبه بعض المتأخرين إلى الاصحاب و ربما يشهد له صحيحة معوية بن وهب قال قلت لابيعبدالله عليه السلم السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف يقسم قال ان قاتلوا عليها مع امير امره الامام أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس و ان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموللامام يجعله حيث احب تنبيه وقع التصريح في موثقة سماعة المضمرة بان البحرين من هذا القسم من الانفال قال سئلته عن الانفال فقال كل ارض خربة او شيئ يكون للملوك فهو خاص للامام و ليس للناس فيها سهم قال و منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و ربما ينافى ذلك ما ذكر في كتاب الاحياء كما نبه عليه شيخنا المرتضى ( ره ) قال و فى رواية سماعة ان منها البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب الا ان المذكور في كتاب الاحياء ان البحرين اسلم أهلها طوعا فهي كالمدينة المشرفة ارضها لاهلها و قد صرح في الروضة بالاول في الخمس و بالثانى في احياء الموات فلعله غفلة انتهى و الارضون الموات عرفا و ربما عرفوها بالتي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها أو استيجامها او اسيتلاء الماء عليها أو التراب او الرمل او ظهور السبخ فيها ذلك من موانع الانتفاع و ملخصه كل ارض معطلة غير ممكن الانتفاع بها إلا بعمارتها و اصلاحها سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار بالكسر اى ساحلها غالبا و احتمال ارادته قسمامستقلا لا المثال للارضين الموات التي لم يجر عليها ملك يبعده انه على هذا التقدير تزيد الاقسام عن الخمسة مع انه لا دليل عليه بخصوصه بل ظاهره بمقتضى حصره الانفال في الخمسة جعل الاقسام الثلثة الاتية ايضا مثالها فيعتبر حينئذ في كونها من الانفال صدق كونها من الموات عرفا كما هو الغالب فيها و فيه بحث سيأتي تحقيقه انشاء الله و يدل على كون الارضين الموات مطلقا من الانفال مضافا الى عدم الخلاف فيه ظاهرا بل عن كثير من الاصحاب دعوى الاجماع عليه اغلب الاخبار المتقدمة و غيرها من النصوص الكثيرة الاتية ثم ان التقييد بكون الارض الميتة المملوكة مما باد أهلها في المتن و غيره بحسب الظاهر للاحتراز عما كان لها مالك معروف فانها له بلا خلاف فيه على الظاهر و لا إشكال لو لم يكن ملكه لها بالاحياء و اما لو كانت مملوكة بالاحياء ففى زوال ملكيتها بعروض الخراب لها و رجوعها الى ملك الامام كما كان قبل الاحياء و عدمه قولان في باب الاحياء لا يخلو ثانيهما عن قوة و تحقيقه موكول إلى محله و لو ماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر انه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للامام كما عن بعض التصريح به بل عن السرائر نفى الخلاف فيه فإطلاق ان الموات له عليه السلم في بعض النصوص و الفتاوى محمول على الموات بالاصل أو بالعارض مع بواد أهلها أو معروفيتهم إذا كان الملك بالاحياء على احد القولين كما يشهد له جملة من الاخبار المقيدة للارض الخربة ببواد أهلها كالمرسلة المتقدمة و غيرها مما ستعرفه و ربما يستشعر بل يستظهر من بعض النصوص و الفتاوى ان الارض التي باد اهلها انما تصير نفلا إذا عرضها الخراب مع ان الاظهر انها تصير نفلا بمجرد بواد أهلها و ان بقيت عامرة لا لمجرد اندراجها في ميراث من لا وارث له بل لوقوع التصريح في بعض الاخبار بان كل ارض لا رب لها من الانفال و هي للامام كما فى خبر أبي بصير الاتى بل في جملة من الاخبار عد من الانفال كل قرية جلى أهلها او هلكوا من تقييدها بالخراب كخبر حريز المروي عن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته او سئل عن الانفال فقال كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهى نفل نصفها يقسم بين الناس و نصفها للرسول صلى الله عليه و اله و سلم و عن ابى إبراهيم عليه السلم قال سألته عن الانفال فقال ما كان من ارض باد أهلها فذلك الانفال فهو لنا و عن ابى بصير عن أبي جعفر عليه السلم قال لنا الانفال قلت و ما الا أنفال قال منها المعادن و الاجام و كل ارض لا رب لها و كل ارض باد اهلها فهو لناولاداعى لتقييدها بالاخبار التي قيدتها بالخراب اذ