بالنسبة إلى الموجودين حال الانشاء مشكل و كذا بيعها و عتقها و بيع المسكن و وقفها و غير ذلك من التصرفات المتوقفة على الملك بل القصود بالتحليل إمضاء جميع التصرفات المتعلقة بما يستحقه الامام عليه السلم من النقل و الانتقال و التملك بالحيازة و غير ذلك على النحو المتعارف فيما بين الخاصة و العامة فلا يجب حينئذ تطبيقها على القواعد الكلية بعد دلالة الاخبار الخاصة عليه و قضاء السيرة به و عدم الخلاف فيه لجواز كونه حكما شرعيا مخصوصا بهذا المورد فلا يهمنا البحث عن انه هل هو من باب إمضاء ولاية الجائر بالنسبة إلى تصرفاتهم المربوطة بالشيعة أؤمن قبيل إسقاط الحق أؤمن باب التسبيل مشروطا بالجرى على حسب ما يقتضيه الاسباب الشرعية لو لا هذا الحق إلى غير ذلك من التوجهات قال شيخنا المرتضى ( ره ) بعد ان ذكر رجوها من الاشكال في تطبيق هذه الاباحة على القواعد ما لفظه و الذى يهون الخطب الاجماع على انا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا او انتقالا فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد نعم يمكن ان يقال الاصل و المنشاء في ذلك احد امرين أحدهما ان يقال ان تملكهم الفعلى لم يتعلق بهذه الامور ليلحقه الاباحة و التحليل فيشكل بما ذكر و انما كان حكما شانيا من الله سبحانه و اذنهم و رفع يدهم رافع لذلك الحكم الشان بمعنى ان الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الامور فى زمان قصوريدهم ملكا فعليالهم بل ابقاها على الحالة الاصلية فهي باقية بواسطة ما علم الله تعالى منهم من الرضا على إباحتها الاصلية بالنسبة إلى الشيعة و هذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما فى نجاسة الحديد و لا مخالفة في ذلك لاخبار اختصاص هذه الامور بالامام عليه السلم نظرا إلى ان صيرورتها من المباحات انما نشاء من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الاحكام فجواز التصرف منوط برضاهم عليه السلم و لا يجوز التصرف بدون رضاهم و من تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم و لا معنى للاختصاص ازيد من ذلك الثاني ان يقال بثبوت ملكهم لها فعلا الا ان معنى ملكيتهم الفعلية ليس امرا ينافى ملكية الشعية لها بالاحياء و الحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الامام عليه السلم و ان صرح في بعض الاخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال بل هو معنى يشبه في الجملة بملكية الله تعالى سبحانه للاشياء و ان كان ذلك ملكا حقيقتا مساويا لملكية نفس العباد الا ان هذا المعنى كالقريب منه ان الله تعالى سلطهم على هذه الاموال سلطنة مستتمرة لهم ان يأذنوا لغيرهم في التملك و لهم ان يمنعوا و ليس الاذن علة محدثة للتملك حتى يحتاجوا في إرجاعه بعد تملك الغير الى أنفسهم إلى تملك جديد نظير المولى المملك لعبده انتهى أقول و لعل التوجيه الثاني أوفق بظواهر النصوص و الفتاوى و أقرب إلى الاعتبار بالنظر إلى ما يقتضيه الولاية و السلطنة المطلقة التي جعلها الله تعالى للائمة عليهم السلم كما نفينا البعد عن إرادة الملكية بهذا المعنى في صدر الكتاب من الاخبار الواردة في ان الارض و ما اخرجه الله منها بأسرها للامام عليه السلم و الله العالم بحقايق الاحكام المسألة الرابعة ما يجب من الخمس بأحد الاسباب السابقة يجب صرفه اليه مع وجوده فيما بيننا اى ظهوره و التمكن من إيصاله اليه كما تقدمت الاشارة اليه عند التكلم في كيفية القسمة و مع عدمه فيما بيننا اى في زمان الغيبة قيل يكون جميعه مباحا للشيعة نسب هذا القول إلى الديلمي و صاحب الذخيرة و لكن حكى عن ابن فهد في شرح النافع إنكار نسبته إلى الديلمي و قال ان مذهب الديلمي إباحة نصف الامام خاصة و كيف كان فعن الحدائق نقل القول بإباحة الجميع أيضا عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحرانى و جملة من معاصريه و يستنده الاخبار الكثيرة الظاهرة بل الصريحة في تحليل الجميع المتقدمة في مبحث خمس الارباح و الانفال و عرفت فيما تقدم ان تلك الاخبار لو لم تكن بنفسها منصرفة إلى إرادة تحليل ما يصل إلى الشيعة من أيدي المخالفين و نظرائهم من أموالهم المغصوبة في أيديهم لتعين صرفها الى ذلك أو حملها على ارادته في قسم خاص او زمان خاص أو غير ذلك من المحامل التي تقدمت الاشارة إليها عند التكلم في خمس الارباح و اتضح لك في ذلك المبحث عدم صلاحية تلك الاخبار لاثبات إباحة خصوص سهم الامام عليه السلم بعد ابتلائها بمعارضات أقوى فضلا عن إباحة الجميع فراجع و لا نطيل بالانمادة هذا مع ان جميع تلك الاخبار ما عدى التوقيع وردت في حال الحضور و القدر المتيقن من مفادها انما هو إرادة التحليل في عصرصدورها فان أراد القائل بإباحته في زمان الغيبة اباحته مطلقا و تخصيصه حال الغيبة بالذكر لكونه مورد الابتلاء لا لارادته بالخصوص أو أراد بزمان الغيبة اعم من حال قصور يد الامام عليه السلم بحيث يعم مورد الاخبار لكان لاستشهاده بتلك الاخبار وجه الا لا يصح لنزيل تلك الاخبار على ارادته في خصوص زمان الغيبة كما لا يخفى نعم الذي يدل عليه في خصوص زمان الغيبة هو خصوص التوقيع المروي عن كتاب الكمال الدين عن محمد بن محمد بن عصام الكليني عن محمد بن يعقوب الكليني عن اسحق بن يعقوب انه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان عجل الله فرجه و اما ما سألت عنه من امر المنكرين إلى ان قال و اما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فاكله فانما يأكل النيران و اما الخمس فقد ابيح لشيعتنا و جعلوا منه في حل إلى ان يظهر امرنا لتطيب ولادتهم و لا تخبث و لكنك عرفت فيما سبق انه بعد الغض عن اجمال الخمس حيث انه اشارة إلى الخمس الذي وقع عنه السوأل فلعله كان قسما خاصا مما يتعلق بالمناكح كما يشعر به التعليل بطيب الولادة انه لا يثبت اذن الامام عليه السلم الذي هو من الموضوعات الخارجية كاذن سائر الناس في التصرف في أموالهم بمثل هذا التوقيع المعارض بغيره من التوقيعات و غيرها مما عرفت مع منافاته لما هو المعروف من حال وكلائه على ما نسب إليهم من استقرار سيرتهم على قبض الاخماس و استدل لهذا القول ايضا بان تقسيم الخمس بين أربابه منصب للامام عليه السلم لانه هو الذى كان يقسمه و هو غائب و لا دليل على جواز نيابة المالك عنه و ذلك و فيه ما لا يخفى و الذى يغلب على الظن ان عد هذا الكلام في عداد ادلة القائلين بالاباحة غفلة ممن تصدى لنقل أدلتهم اذ لا مناسبة بين القول بالاباحة بل هو يناسب القول بوجوب الحفظ و كيف كان ففيه ان كون القسمة منصبا له اما من حيث الامامة أؤمن حيث كونه من مقتضيات شركة المال بينه و بين سائر الاصناف لا يقتضى سقوط حق الباقين عند تعذر قيام الامام عليه السلم بمنصبه و استيفاء حقه فضلا عن ان يصير مباحا لغير مستحقيه بل عليه اما نصب الغير في القيام بهذا