باسناده عن على بن مهزيار انه سئله يعنى أبا الحسن الثالث عليه السلم عن مسألة المغمى عليه فقال لا يقضى و لا الصلوة و كلما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر و قضية العلة المنصوصة في هذه الرواية عدم اناطة القضاء بمطلق الفوت بل بالفوت الذي لم يكن مسببا عن عذر مستند الى الله تعالى و هذا بعمومه مخالف لغيره من النصوص و الفتاوى و لا يلتزم المستدل ايضا بذلك في غير مورد الرواية و انما غرضه في المقام إثبات انه لو تناول شيئا من المفطرات جهلا أو نسيانا لا يقدح ذلك في صومه حتى يجب عليه قضائه و الا فهو معترف بانه لو ترك الصوم أو الصلوة نسيانا أو جهلا بحكمهما وجب عليه قضائه بخلاف المغمى عليه فالقاعدة المزبورة أجنبية عن مدعاه فالتعليل الواقع في الرواية من العلل التعبدية التي يجب فيها الاقتصار على موردها فكانه أريد بذلك التنبيه على عدم شأنية المغمى عليه من حيث هو كغير البالغ و المجنون لان يتوجه اليه التكليف بشيء كى يكون عروض مانع عن ادائه كما فى المريض و النائم مقتضيا لوجوب قضائه و الله العالم و اما الموثقة فلا يبعد ان يكون محط النظر فيها سوء الا و جوابا هو الكفارة لا صحة الصوم و فساده الذي يترتب عليه وجوب القضاء نعم مقتضى إطلاق قوله عليه السلم لا شيئ عليه هو نفى القضاء ايضا الا ان تقييد ما دل على اعتبار الكف عن مباشرة النساء في ماهية الصوم من الكتاب و السنة بعدم اعتقاد حليته و كذا تقييد ما دل على كونه موجبا للقضاء بغير مثل الفرض ليس باهون من صرف هذه الموثقة إلى خصوص الكفارة خصوصا مع استلزامه ارتكاب هذا النحو من التصرف في سائر ادلة المفطرات و الاوامر المطلقة المتعلقة بالقضاء عند تناول شيء منها اذ لا قائل بالفضل بينهما كما عليه يبتنى الاستدلال فالأَقوى عدم الفرق بين العالم و الجاهل بالحكم قاصرا كان ام مقصرا في وجوب القضاء و اما الكفارة فمقتضى إطلاقات كثير من أدلتها ترتبها على تناول المفطر مطلقا عالما كان ام جاهلا كالمستفيضة المتقدمة في مسألة الاستمناء و الروايات المتقدمة في مسألة البقاء على الجنابة و الاخبار الاتية في قاضى شهر رمضان و غير ذلك مما يقف عليه المتتبع و وقوع السوأل في كثير من الاخبار التي ورد فيها الا بالكفارة عمن افطر متعمدا كما ستسمعها في محله انشا الله تعالى لا يوجب صرف ما عداها من الاخبار المطلقة اليه و لكن الانصاف إمكان الخدشة في المطلقات بورودها مورد حكم اخر كشرعية أصل الكفارة او مقدارها أو كون بعض المصاديق الخفية مندرجا تحت عنوان معلوم الحكم كما لا يخفى على من أمعن النظر فيها فالتمسك بإطلاقها لاثبات الكفارة على الجاهل لا يخلو عن اشكال هذا مع ظهور بعض الاخبار في اختصاصها بالعامد كرواية أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الشرقي عن ابى الحسن عليه السلم قال سئلته عن رجل افطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلم من افطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوم بدل يوم و موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلم قال سئلته عن معتكف واقع أهله قال عليه مثل ما على الذي افطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا إذا لوصف الوارد في مثل هذه الموارد كالقيود الواردة في كلمات العلماء المسوقة لبيان إعطاء الضابط او تعرف حال الموضوع و نحوه ظاهر في إرادة المفهوم فيفهم من مثل هذين الخبرين انه لا كفارة على من افطر لامن عمد كما لو تناول جهلا بمفطريته اذ لا عمد مع الجهل فيقيد بذلك سائر الاخبار المطلقة لو لم نقل بانصرافها في حد ذاتها إلى العامد و لكن هذا فيما إذا كان الجاهل غافلا أو معتقدا عدم مفطريته و أما مع الالتفات و التردد و اقدامه على الفعل بلافحص عن حكمه فهومندرج في موضوع العامد الذي لا يقصر عن شموله جميع ما ورد فى الكفارة حتى الخبرين المزبورين الذين علقاها على الافطار متعمدا اذ لا يعتبر في صدق اسم العمد الجزم بكونه كذلك فلعل من خصها بالعالم أراد به ما يتناول مثل الفرض اى مطلق العامد و الا ففيه ما عرفت أللهم الا ان يقال انه و ان صدق على فعل المتردد المقصر في الفحص المقدم على الفعل اسم العمد الموجب لاستحقاق المواخذة عليه و لكنه ينصرف عنه إطلاق قوله من افطر فعليه كذا كما هو مناط الحكم على ما يظهر من الخبرين المزبورين و لكن يتوجه عليه انه ان سلم الانصراف فليس على وجه ينعقد للفظ ظهر فيما عداه حتى يندرج ذلك في الموضوع الذي فهم من التقييد انه لا كفارة عليه فلا يفهم حينئذ حكم هذا الفرد اى المتردد من هذين الخبرين بل من سائر الروايات المطلقة الغير القاصرة عن شموله فالأَقوى في الجاهل الملتفت المتردد المقصر في الفحص و السؤال وجوب الكفارة دون الملتفت او الجازم بالخلاف و لو كان عن تقصيره في ترك التعلم كما يشهد لذلك مضافا إلى ما ذكر الموثقة المزبورة المصرحة بانه لا شيئ عليه لانها كالنص بالنسبة إلى نفى الكفارة و دعوى ان الغالب فيمن لا يرى النكاح في شهر رمضان الا حلالا كونه قاصرا فالرواية منزلة على الغالب فممنوعة بل الغالب ان الجهل بمثل هذه المسألة التي هى من الضروريات منشاءه المسامحة في الدين مع كون فاعله عالما اجمالا بجهله بكثير من الاحكام المتعلقة بأفعاله كما هو واضح و يؤيده ايضا الروايات المتقدمة الدالة على معذورية الجاهل فليتأمل و اولى بالمعذورية ما الا كان مرخصا في مرحلة الظاهر في الفعل كالمجتهد الذي ادى نظره إلى عدم مفطرية أكل مالايعتاد أكله كالبرد و الحصى فلا يجب عليه الكفارة جزما و ان قلنا به في القاصر ايضا ضرورة انصراف ادلة الكفارة عما اذا كان صدوره برخصة شرعية و لو كانت بطريق ظاهري بل قد يقال فيه بنفي القضاء ايضا بناء على ان إمتثال الامر الظاهرى يقتضى الاجزاء و لكن المبني ضعيف كما تقرر في محله فعليه بعد ان انكشف خطائه في اجتهاده السابق قضأ ما مضى و ان كان ذلك بطريق ظني معتبر بان تبدل اجتهاده فضلا عما لو حصل له القطع بذلك كغيره من افراد الجاهل و الله العالم و لو كان وقوعه سهوا بان نسى تناول المفطرلم يفسد صومه سواء كان الصوم واجبا او ندبا بلا خلاف فيه على الظاهر فتوى و نصا ففى الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلم انه سئل عن رجل نسى فاكل و شرب ثم ذكر قال لا يفطر انما هو شيء رزقه الله فلتيم صومه و صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلم قال كان أمير المؤمنين عليه السلم يقول من صام فنسى فاكل و شرب فلا يفطر من اجل انه نسى فانما هو رزق رزقه الله فليتم صومه و موثقة عمار انه سئل أبا عبد الله عليه السلم عن الرجل نسى و هو صائم فيجامع أهله قال يغتسل و لا شيئ عليه و خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلم في الرجل ينسى فياكل في شهر رمضان قال يتم صومه فانما هو شيء أطعمة الله و رواية ابى بصير قال قلت لابيعبدالله عليه السلم رجل صام يوما نافلة فاكل و شرب ناسيا قال