بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على خير خلقه محمد و آله الطاهرين كتاب الزكاة : الزكاة لغة الطهارة و النمور في عرف أهل الشرع أسم للحق المعروف عندهم المعلوم ثبوته لديهم بنص الكتاب و السنة المتواترة بل هي كالصلاة و الصيام من الضروريات التي يخرج منكره عن ربقة المسلمين و ليس في المال حق واجب بأصل الشرع إبتداء سوى الزكاة و الخمس كما يدل عليه مضافا إلى ألاصل خبر معمر بن يحيى أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يسئل الله عز و جل عبدا عن صلاة بعد الفريضة و لا عن صدقة بعد الزكاة و لا عن صوم بعد شهر رمضان و ما قد يترائى من بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى و في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم من الوجوب فهي كنفس الاية على خلافه أدل حيث أن المتأمل يراها كالنص في عدم إرادة حق واجب معلوم متعلق بالمال في أصل الشرع إبتداء كالزكاة و الخمس مما يكون المدح في تصفية المال عنه لا في وضعه عليه بل أريد منها تأكد الاستحباب أو الوجوب و لكن لا من حيث تعلق الحق بالمال من حيث هو أبتداء بل لعروض جهة موجبة له كصلة رحم أو الوفاء بنذر و أعانة مضطر و غير ذلك من التكاليف التي قد توقف الخروج عن عهدتها بصرف المال كما لا يخفى على المتأمل هذا مع أنه لم ينقل الخلاف في شيء من جزئيات هذه المسألة عدا ما عن الشيخ في الخلاف من إنه قال يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة و هو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ و أستدل عليه بإجماع الفرقة و أخبارهم و ألاية الشريفة و أجيب عن الاجماع بالمنع بل خلافه مظنة الاجماع و لذا قد يغلب على الظن أن يكون مراده بالوجوب الوجوب المصطلح كما يؤيد ذلك ما حكي عنه في تهذيبه من أنه قال الوجوب عندنا على ضربين ضرب على تركه اللوم و العتاب و ضرب على تركه العقاب و أما عن ألاخبار فبان ظاهرها الاستحباب كما ستعرف و أما عن الاية الشريفة و هو قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده فأولا باحتمال أن يكون المراد بالحق الزكاة المفروضة كما ذكره جمع من المفسرين و يؤيده أشعار سوقها بمعهودية الحق و معلوميته قبل نزول هذه الاية و لكن في المدارك نقل هذا الجواب قبل و لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك روى المرتضى ( ره ) في ألانتصار عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده قال ليس ذلك الزكاة إلا ترى أنه قال و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال المرتضى ( ره ) و هذه نكتة مليحة لان ألنهي عن السرف لا يكون إلا في ما ليس بمقدر و الزكاة مقدرة و ثانيا يحمل ألامر على الاستحباب بشهادة قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح في الزرع حقان حق تؤخذ به و حق تعطيه أما الذي تؤخذ به فالعشر و نصف العشر و أما الذي تعطيه فقول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده يعني من حضرك الشيء بعد الشيء و لا أعلمه إلا قال الضغث ثمم الضغث حتى يفرغ فأنه كالنفس في عدم الوجوب و قول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير في قول الله عز و جل و آتوا حقه يوم حصاده هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة و من الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ إذ المتبادر منه إرادة الصدقة المندوبة هكذا قيل و فيه إنه لا يبعد أن يكون المراد به الصدقة المعهودة التي أمر الله تعالى نبيه بأن يأخذها من أموالهم أي الزكاة بمعنى أنه يحتسب منها فتكون هذه الرواية حينئذ مؤيدة للمعنى الذي ذكرها المفسرون و كيف كان فملخص الجواب عن الاية هو أنها مع قطع النظر عن الروايات الواردة في تفسيرها لا يفهم منها ثبوت حق أخر وراء العشر و نصف العشر و بملاحظة الروايات الدالة عليه فالعبرة بما يظهر لك من تلك ألاخبار و هوي لا تدل بظاهرها إلا على الاستحباب هذا مع إن مثل هذا الحق لو كان واجبا لصار من حيث عموم ألابتلاء به من الضروريات كالزكاة مع أن المشهور بين المسلمين خلافه فلا ينبغي ألاستشكال فيه كما أنه لا مجال للارتياب في تأكد استحبابه للا ينبغي تركه و فيه أي في كتاب الزكاة قسمان ألاول في زكاة المال و النظر فيمن تجب عليه و ما تجب فيه و من تصرف أليه أما ألاول فتجب على البالغ العاقل