و إنها لا توجب قضأ و لا كفارة فيما مر فلا نطيل بألاعادة و من نظر ألى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى قيل إن عليه القضاء و قيل لا يجب و هذا هوألاشبه و كذا لو كانت محللة لم يجب كما تقدم شرح ذلك كله فيما سبق و أشرنا فيما تقدم إلى أن هذا فيما إذا لم يكن ألامناء مقصودا له بالنظر أو كان يعرفه من عادته و إلا أندرج في موضوع ألاستمناء و الجنابة العمدية الموجبة للقضاء و الكفارة بل لا يبعد الالتزام بها مع ألاعتياد و إن لم يكن على وجه يجزم بسبيته له حتى يندرج في الجنابة العمدية بدعوى استفادته من ألاخبار الواردة في الملاعبة و نحوها ببعض التقريبات التي تقدمت الاشارة أليه فيما سبق فراجع فروع ألاول لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه كما ظهر وجهه مما مر آنفا و لو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء و قيل لا و هو ألاشبه لو لم نقل بثبوته في وضوء النافلة و إلا فلا يخلو القول بوجوبه في المضمضة عبثا عن وجه كما عرفته فيما مر ألثانى مايخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه و لو بمخرج يحرم أبتلاعه للصائم و إن لم يبرز إلى خارج الفم فإن أبتلعه عمدا وجب عليه القضاء قولا واحدا عندنا خلافا لابيحنيفة على ما صرح به في الجواهر و فى المدارك بعد أن نسب القول بوجوب ألقضاء من غير تعرض للكفارة إلى الشيخ في الخلاف و المبسوط و وجه وجوبه مع الكفارة بأنه تناول المفطر عامدا فساوى ما لو ازدرده من خارج قال ما لفظه و يمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك لعدم تسميته أكلا و لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء أ يفطره ذلك قال لا قلت فإن أزدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك انتهى أقول منع تسميته أكلا مجازفة إلا بلحاظ قلته و عدم الاعتداد به عرفا و هي غير قادحة في مفطرية المفطرات كما عرفته في محله مع أن المراد بألاكل المبطل عمداللصوم أعم من ألازدراد و البلع و التجرع و نحوه مما لا يسمى باسمه عرفا و توهم أن لايصاله إلى الجوف من الخارج دخلا في التسمية أوفى انصراف النهى عن ألاكل أليه مدفوع بأن هذا إن سلم فهو مجد في عدم قادحية مثل النخامة و الجشاء و نحوه مما كان وصوله إلى الفم من الباطن لا في مثل الطعام الذي وضعه في فيه و لم يبتلع جميعه أو بعضه لمانع إلا بعد مدة كما في المقام فإنه بعد أن أبتلعه صدق عليه إنه أكل جميعه صدقا حقيقيا بالنسبة إلى كل جزء منه حتى المتخلف بين أسنانه على سبيل ألتواطؤ كما هو واضح و بما أشرنا أليه من الفرق بين أبتلاع ما وصل إلى الفم من الخارج أو من الجوف في إمكان منع التسمية أو الانصراف في الثاني دون ألاول ظهر فساد ألاستدلال لعدم الفساد فيما نحن فيه بصحيحة إبن سنان إذ بعد تسليم العمل بإطلاق الصحيحة و ألالتزام بأن ابتلاع ما يتجشأ بعد وصوله إلى فضاء الفم عمدا مفسد فهو حكم مخصوص بمورده و التعدى عنه إلى ما نحن فيه قياس مع الفارق هذا مع إن الالتزام بجواز ابتلاع مايخرج من الجوف إلى فضاء الفم بالجشاء و القئ ثانيا في غاية الاشكال إذا الظاهر اندراجه في مسمى ألاكل و الشرب عرفا و الصحيحة المزبورة غير ناهضة بإثباته لقوة احتمال جريها مجرى الغالب من كون ألازدراد بغير اختياره إنا ؟ ؟ وصوله إلى فضاء الفم بل إلى أصل اللسان و ما دونه أو لسبق رجوعه إلى الجوف لاعن عمد لما فيه بعد وصوله إلى فضاء الفم من النفرة المانعة من تعمد إبتلاعه خصوصا ممن كان عازما على ترك جنس ألاكل و الشرب فإن شبهة اندراجه في موضوعهما كافية في الغالب لترك إبتلاعه عمدافضلا عن شهادة العرف بذلك هذا مع إنه لم ينقل القول بنفي ألباس عنه عن أحد بل ظاهرهم الاتفاق على فساد الصوم يتعمد ابتلاع ما تخلف في الفم من القئ أو القلس و إن اختلفوا في أنه يوجب القضاء خاصة كما عن صريح الغنية بل عن ظاهره دعوى الاجماع عليه و عن الحلى التصريح بوجوب الكفارة أيضا و هذا هوألاشبه كما إن الاشبه في ابتلاع الغذاء الخارج من بين الاسنان عمدا القضاء و الكفارة لاندراجهما فيما دل عليهما إلى فيمن أفطر متعمدا و دعوى انصراف أدلة الكفارة عن مثله كما لعله مستند القول بالعدم غير خالية عن النظر و الله العالم و فى السهو لا شئ عليه و لو مع تقصيره في التخليل إذ لا ملازمة بينه و بين الوصول إلى الجوف قهرا كى يدعى اندراجه حينئذ في العامد بإيجاد سببه اختيارا فما عن فوائد الشرايع من أن الاقرب مع التقصير القضاء خاصة لتعريضه صومه للافطار لا يخول عن نظر مع أنه تعريض لوصوله إلى الجوف سهوا و هو ليس بمفطر و لا دليل على وجوب التحفظ حتى يجعله بحكم العمد أللهم إلا أن يقال بأنصراف ما دل على العفو عن السهو عن مثله فيبقى مندرجا تحت القاعدة ألاولية و هي سببية مطلق ألاكل و لو سهوا لبطلان الصوم لو لا ألدليل الحاكم كما هو المفروض فليتأمل الثالث لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق عدا ما عرفته فيما سبق من الحقنة بالمايع للاصل بعد انتفاء ما يدل على وجوب الكف عن مطلق ما يصل إلى الجوف ما لم يندرج في مسمى ألاكل و الشرب و ألاحتقان بل ظهور الصحيح الحاصر لما يضر الصائم في أربع الطعام و الشرب و النساء و ألارتماس و الروايات التي ورد فيها تعليل عدم الفطر بالكحل و الذبات الداخل في الحلق بأنه ليس بطعام في خلافه إذا الغالب فيما يصل إلى الجوف من سائر المنافذ لا يسمى طعاما مع إن ألمتبادر من ألامر بأجتناب الطعام و الشراب و النساء هو إن لا يطعم و لا يشرب و لا ينكح فوصول شيء إلى الجوف حيث لا يكون مندرجا في مسميات هذه الافعال لا يضر بالصوم قضية للحصر الوارد في الصحيح و قيل كما عن الشيخ في المبسوط و جماعة منهم العلامة في المختلف إن صب الدواء في ألاحليل حتى يصل الجوف يفسده و أستدل عليه بأنه قد أوصل إلى جوفه مفطرابأحد المسلكين فأن المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة و فى المدارك نقل عن المصنف في المعتبر أنه أجاب عن هذا الدليل بأن المثانة ليس موضوعا للاغتذاء و قولهم للمثانة منفذ إلى الجوف قلنا لا نسلم بل ربما كان ما يرد أليها من الماء على سبيل الترشح و لا يبطل الصوم بألامر المحتمل انتهى و ظاهره كون الكبرى عنده مسلمة و إنما مناقشة في الصغرى و لعله لذا أى لاجل مناقشة في الصغرى و عدم الجزم بأن ما يصل إلى المثانة على سبيل الترشح دون الكبرى قال هيهنا و فيه تردد و لا ينافيه تصريحه فيما سبق بأن ما يصل إلى الجوف بغير الحلق مفسد لامكان أن يكون تسليمه للكبرى في خصوص الفرض من باب ألالحاق بالحقنة بتنقيح