مصباح الفقیه جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مصباح الفقیه - جلد 3

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان لخصوصيتها مدخلية في الحكم لكان مقتضاها ألاستفصال عنه قبل الجواب و احتمال كونها معهودة لديهم في ألسؤال ألاول أيضا مدفوع بالاصل و إلا لمنع ذلك عن ألاستدلال بإلاطلاق و لو لم يكن يصدر منه سؤاله الثاني و الثالث أيضا كما لا يخفى و أما صحيحة الحلبي فهي صريحة في نفى القضاء في المضمضة لخصوص صلوة الفريضة و ثبوته في الوضؤ للنافلة فيفهم منه ثبوته في المضمضة عبثا و نحوه بالاولى و يؤيده أيضا خبر يونس فإنه كاد أن يكون صريحا في ثبوته في المضمضة لغير الطهارة مطلقا بل ظاهره اختصاص نفى القضاء بالمضمضة للفريضة في وقتها دون ما عداها حتى المقضية و النافلة فضضلا عن المضمضة لغير الطهارة و لكن هذه الرواية لضعف سندها و احتمال كونها كلام يونس لا يصلح إلا للتأئييد لما تضمنة صحيحة الحلبي فعمدة ما يصح ألاستناد أليه للقول باختصاص نفى القضاء بالمضمضة لصلوة الفريضة كما قال به أو مال أليه غير واحد من ألمتأخرين هى هذا الصحيحة و لا يصلح لمعارضتها شيء مما ذكر من ألاصل و ألاطلاق و قاعدة ترك ألاستفصال لوجوب رفع اليد عن جميع ذلك بالنص على ثبوته في وضوء النافلة و لكن استفاضة نقل الاجماع على نفى القضاء في المضمضة للطهارة مطلقا و شذوذ القول بالتفصيل بين الوضؤ للفريضة و النافلة و إمكان ارتكاب ألتأويل في الصحيحة بحمل القضاء على الاستحباب أشكل الاعتماد على ظاهرها في مقابل ما عرفت إلا أن رفع اليد عن هذا الظاهر من غير معارض مكافؤ ما لم يتحقق أعراض المشهور عنها إشكل فالقول بثبوت القضاء في وضوء النافلة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط و لكن التعدي إلى غيره كالمضمضة عبثا أو للتداوي و نحوه موقوف على دعوى الاولوية و تنقيح المناط و نحوه و هي بالنسبة إلى العبث و نحوه غير بعيدة و فيما كان للتداوى قابلة للمنع و الله العالم ثم إن ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لاعن عمد بالمضمضة للتبرد و غيره إنما هو فيما لو سبق الماء إلى جوفه قهرا و أما لو وصل أليه سهوا بأن وضع الماء في فيه للمضمضة أو لغرض أخر و لو عبثا ثم نسى صومه أو وجود الماء في فيه فأبتلعه فلا شيء عليه لعموم ما دل على عدم مفطرية ماصدرسهوا و أنصراف النصوص المتقدمة الدالة على القضاء عنه فما عن ظاهر المعتبر أو صريحه من ثبوت القضاء في السهو أيضا ضعيف و نظيره في الضعف ما عن غير واحد من إلحاق ألاستنشاق بالمضمضة في الحكم المزبور إذا لا دليل عليه عدى القياس الذي لا نقول به و أعلم إن المعروف من مذهب الاصحاب جواز المضمضة للصائم مطلقا سواء كانت في الطهارة أوفى غيرها و لو للتبرد أو عبثا خلافا لظاهركلام الشيخ في محكي ألاستبصار حيث أنه بعد أن روى خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في صائم يتمضمض قال لا يبلع و يقه حتى بزق ثلاث مرات قال ما لفظه قال محمد بن الحسن هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لاجل الصلوة فأما للتبرد فإنه لا يجوز على حال يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ألريان بن الصلت عن يونس قال الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه و ألافضل للصائم أن لا يتمضمض انتهى هكذا نقل كلام الشيخ في نسخة المدارك الموجودة عندي و لعلما مشملة على السقط فإنه روى في الوسائل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريان بن الصلت عن يونس ثم ساق الحديث كما نقلناه سابقا ثم قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله فالظاهر إن استدلال الشيخ بهذه الرواية ليس بما في ذيلها من أن ألافضل للصائم أن لا يتمضمض كما توهم فإنه على خلاف مطلوبه أدل بل بالفقرة السابقة من العبارة المزبورة و هو و أن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه ألاعادة بناء منه على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم من دعوى ألملازمة بين ألرخصة في ألمضمضة و عدم سببية ما وصل إلى الجوف منها قهرا للافساد و إلا لكان مقتضى وجوب الصوم إيجاب الكف عنه بترك مقدمته الاختيار رية و هي المضمضة و فيه منع الملازمة بعد أن الفعل أى الوصول إلى الجوف لا يخرج عادة بهذه المقدمة عن اختياره بل غاية ما يلزمه الرخصة في المضمضة قبح المؤاخذة على ما يترتب عليها قهرا لا عدم بطلان الصوم بوصول الماء إلى الجوف قهرا من باب الاتفاق و كيف كان فألاستدلال بالرواية المزبورة لمدعاه ضعيف دلالة و سندا فالقول بالحرمة مع شذوذه مما لا دليل عليه و أضعف منه ما حكى عنه في التهذيب من القول بأنه لو تمضمض لغير الصلوة فدخل حلقه فعليه الكفارة و القضاء إذ لا مقتضى للكفارة حتى في نحوالتبرد الذي أوجبنا القضاء فيه لاشتراطها بحصول الشرب عمدا كما عرفته فيما سبق و هو منتف في الفرض و أما خبر المروزي قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم أو إستنشق متعمدا أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له فطر مثل ألاكل و الشرب و النكاح فلا يصلح أن يكون مستندا له فإنه لا يقول بظاهره من الاطلاق و باب التأويل واسع فكما يحتمل أن يكون المراد به ما لو تمضمض و أستنشق متعمدا فوصل الماء إلى جوفه قهرا كذلك يحتمل أن يكون المراد به ما إذا أوصل الماء إلى جوفه بالمضمضة و ألاستنشاق متعمدا بل حمله على أرادة هذا المعنى أوفق بما يقتضيه الجميع بينه و بين غيره مما دل على شرطية العمد فى سببية الشرب للكفارة بل أنسب بأقحام لفظ متعمدا في البين فإنه لو أريد به تقييد نفس المضمضة و إلا ستنشاق من حيث هما بالعمد لكان ذكره مستدركا إذ المتبادر من قوله إذا تمضمض و أستنشق ليس إلا صورة العمد و لو أريد به ما يقابل ناسى الصوم لكان ألا نسب ذكره بعد أو كنس بيتا لاشتراك الجميع في ذلك فأقحامه في البين مشعر بأرادته بالنسبة إلى وصوله إلى الجوف الذي هو سبب للبطلان حيث إن سببية المضمضة و ألاستنشاق له ليست قهرية حتى يكون عمديتهما كافية في اتصاف الوصول إلى الجوف بالعمد بخلاف كنس البيت و نحوه هذا كله مضافا إلى ضعف الرواية و عدم صلاحيتها في حدذاتها لاثبات مثل هذا الحكم كما عرفته في محله و التاسع مما يوجب القضاء خاصة معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل بل و كذا ثالثا فما زاد على الاظهر كما تقدم تحقيقه و شرح حال ما لو أستمر نومته ألاولى

/ 235