مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 213
نمايش فراداده

حكم الدعاوى المخالفة الاقرار السابق

سماعها لعموم البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و من هذا ظهر الوجه في سماع دعوى الخطاء في الطريق حيث إن إحراز عدمه إنما هو بأصالة عدم الخطاء لا بمدلول الاقرار و معلوم إن كل دعوى على خلاف ألاصل مسموع بمعنى إنه يجب على مدعيها الاثبات و ما ذكرنا من سماع الدعوي في هذه المقامات لا ينافي الالتزام بكونه سببا ظاهريا تعبديا بل كونه سببا ظاهريا و عدم كونه ناقلا في الواقع يقتضى ذلك نعم لو بنينا على إن ما هو ظاهر الاقرار نافذ واقعا فيكون الظاهر سببا واقعيا لم يكن وجه لسماع الدعوي في هذه الموارد و لكنك قد عرفت خلافه و أيضا ما ذكرناه من السماع ليس مطلقا بل هو مقصور على ما لو شهد على ما يدعيه من خلاف الظاهر شيء من قرائن الاحوال بأن يستند إلى مستند يستند أليه العقلاء في أرتكابهم بمثل ما يدعى أرتكابه ككون الاقرار على رسم القبالة و غيره من القرائن إذ ليس كل دعوى يسمع و لو كانت بعيدة عادة كدعوى أرادة خلاف الظاهر مما له ظاهر مع عدم مساعدة شيء من القرائن على صدق دعواه و من هذا القبيل دعوى المزاح بإقراره مما لا يعتنى العقلاء بمثلها في مقابل الظهورات المعتبرة و ذلك لانصراف أدلة سماع الدعاوي إلى الدعاوي المعتبرة عند العقلاء كيف و لو بنى على سماع كل دعوى لا نفتح باب الدعاوي الباطلة كما لا يخفى و حاصل الكلام في معنى الرواية إن المستفاد منها أن العاقل ملزم بما التزم به على نفسه فهذا حكم تعبدي من الشارع في مرحلة الظاهر فيترتب عليه أحكامه ما لم يعلم خلافه هذا حكم الاقرار و أما تعيين الاقرار و ان المقر به أى شيء فالمتبع في تعيينه هو العرف فلا بد في إحراز المراد و الموضوع من أعمال القواعد العرفية مثل أصالة عدم القرينة و أصالة عدم السهو و غيرهما من الاصول و كل دعوى في مقابل شيء منها مسموعة بمعنى أنه يجب على المدعى إثباتها و إلا فألاصل ينفيه هذا فيما لو أدعى ما ينافي صدق الاقرار أو ما هو المراد من لفظ ما أقر به مثل دعوى معنى مجازي أو غيرها و أما دعوى الخطاء في طريق الحكم فعموم الحكم بالنفوذ و كونه تعبديا و إن كان يقتضى عدم ألاعتناء بها غاية ألامر إنه بعد فرض كونه حكما ظاهريا لو ظهر بنفسه مخالفته للواقع يرفع اليد عن قضية الاقرار و إلا فيحكم على مقتضى الاقرار و لو مع العلم بخطاء الطريق فضلا عن دعواه إلا إن الظاهر من الكلام خصوصا بملاحظة إضافة الاقرار إلى العقلاء إن الحكم ليس تعبديا محضا بل لاجل مناسبة بين الحكم و موضوعه و هو كونه التزام العاقل من حيث إنه عاقل و هذا لا محالة ينصرف إلى ألاقرارات الواقعية التي يكون العاقل ملتفتا إلى جميع أطرافه و بعبارة أخرى ينصرف إلى ألاقرارات التي يكون طريق العاقل أليه علما بأن لا يكون مخطأ في كلامه و يكون معتقدا لما يقول أعتقادا واقعيا فإذا أدعى الخطاء في الطريق و كون إقراره من الافراد المنصرف عنها الاطلاق الخارجة عن موضوع الحكم بالنفوذ و معلوم أن دعواه هذه الامور مخالفة للاصول العقلائية مثل إصالة عدم الخطاء و غيره فما لم تثبت يحكم بنفوذ الاقرار لكون الموضوع محرزا بالاصل حال الشك إلا أن له إثبات ما يدعيه و سماع دعواه في المقام لعدم منافاته نفوذ الاقرار المعتبر ضرورة أن إثبات كونه من القسم المعتبر من الاقرار إنما هو بالاصل على الفرض و كل دعوى في مقابل ألاصل مسموعة إلا أن لا تكون نفس الدعوي عقلائية و كذا ينصرف الاطلاق عما يعترف به العقلاء كذبا لاغراض آخرفدعوى كون إقراره من هذا القبيل مخالفة لظاهر كلامه من حيث أفادته لازم الخبر و هو كون المخبر عالما به معتقدا له فدعواه مخالفة للظاهر الذي هو ألاصل في مباحث ألالفاظ فافهم بقي الكلام فيما ذكرنا أستطرادا من أنهم حكموا في مثل ما لو أقر لزيد بدار ثم أقربها لعمرو يلزم بدفعها لمن أقر له أولا و بدلها لمن أقر له ثانيا مع إن أحدهما كذب يقينا و وجهه ما ذكرنا من عدم در و ان اعتباره مدار الطريقية حتى يسقط في الفرض كلاهما عن الاعتبار بل أعبتاره من باب التعبد فيعمل على وفق مقتضاه ما لم ينكشف خلافه كما هو قضية كونه سببا ظاهريا و أما العلم ألاجمالى في مثل الفرض فلا يسقطه عن الاعتبار لانه تعلق بواقعتين مستقلتين لا إرتباط لاحدهما بألاخر فلكل منهما إلزامه بما أقر به له و ليس كل واقعة منهما معلوما كذبها فيثبت بإقراره لكل منهما بحسب الظاهر ما أقر له فيدفع العين المقر بها للاول ثم بمقتضي إقراره الثاني يلزم بدفع القيمة للثاني لان مقتضى إقراره الثاني أنه أتلف مال عمرو بإقراره السابق فبالنسبة إلى شخص العين لا ينفذ إقراره لصيرورته مال الغير بألاقرار ألاول و أما بالنسبة إلى لازم كلامه و هو ثبوت ضمانه عليه فينفذ في حقه فيلزم بدفع القيمة هذا بالنسبة إلى نفس الشخصين الذين أقرلهما و أما بالنسبة إلى الحاكم الذي يلزمه بدفع العين و البدل مع علمه بعدم استحقاق واحد منهما فوجهه إن علم الحاكم في مثل المقام لا يؤثر في شيء لان الحاكم منصوب لفصل الخصومات و إيصال حق كل ذي حق أليه فبعد حكمه لكل منهما بجواز العمل بظاهر إقراره ما لم يحصل في حقه بالخصوص مخالفة قطعية فلازمه إنهما لو رفعا أمرهما الى الحاكم أن يلزم المقر بدفع العين و البدل و ليس هذا إلا كفتواه بجواز الصلوة لكل من و اجدى المنى في الثوب المشترك فلو كانا أجيرين للصلوة عند أحد يستحقان الاجرة كلاهما و لو رفعا أمرهما إلى الحاكم في أخذ الاجرة فعلى الحاكم إلزام المستأجر بدفع الاجرة إلى كليهما مع علمه بفساد صلوة أحدهما و لتفصيل الكلام في هذا المجال مقام آخر في ما ذكرناه كفاية لمن تأمل و بما ذكرنا ظهر الوجه في الفروعات المذكورة في المقام من نفوذ الاقرار لو أقر بالقبض ما لم يعلم كذبه و عدم قبول رجوعه و سماع دعواه لو أدعى المواطاة على ألاشهاد فلاحظ و تأمل و أما وجه توجه اليمين على المرتهن فلكونه منكرا و أما اليمين المتوجة أليه فهل هى على نفى العلم أو نفى الواقع فلبيانه و تفصيل الكلام فيه مقام آخر و الله العالم و لا إشكال ظاهرا في أنه لا يجوز تسليم المشاع و إقباضه المعتبر في الرهن المتوقف على تحقق القبض فعلا في الخارج إلا برضا شريكه سواء كان مما ينقل أولا ينقل على الاشبه و أما فيما ينقل فواضح لعدم تحقق صدق القبض الذي هو من فعل المرتهن إلا بالتصرف في العين المشاعة و هو محرم لانه تصرفا في مال الغير من إذنه و أما فيما لا ينقل فلمنع كون مجرد التخلية التي ليست تصرفا فعليا من قبل المرتهن قبضا حقيقة و تسليم رفع الضمان في مسألة البيع بمجرد التخلية التي هى من فعل المالك لا يستلزم الالتزام بصدق القبض الذي هو من فعل المرتهن فيما نحن فيه إذ من الجائز أن يكون الوجه في رفع الضمان في مسألة البيع هو تمكين المالك و إزاحة المانع من قبل نفسه لا تحقق القبض الحقيقي الفعلى مع أن الالتزام برفع الضمان أيضا مع عدم أستيلائه فعلا للمانعة الشريك بمجرد دفع المفتاح اليه و تخلية سبيله من حيث نفسه قابل للمنع فكيف في المقام الذي يعتبر فيه القبض من المرتهن الذي لا