مصباح الفقیه

آقا رضا الهمدانی ؛ ناظر: نور الدین جعفریان؛ تحقیق: محمد الباقری، نور علی النوری

جلد 3 -صفحه : 235/ 228
نمايش فراداده

لرباع الراهن الرهن فاجازه المرتهن نفذ

المتأمل و أما النبوي الوارد في المقام فالظاهر أيضا حجيته لانجبار ضعفه بما عرفت من الاجماع و ألاعتماد هذا إذا بنينا على ما ذكر و أما إذا بنينا على أن مفاد الرهن إنما هو حبس المال عن المالك و قصر يده عنه و قطع سلطنته منه لا مجرد إحداث حق للمرتهن فيكون كالعبد الجاني بل الراهن أعتزل عن المال و جعله بمنزلة ألاجنبى منه حتى يستوفى المرتهن منه حقه و لعل هذا البناء هو الاظهر من مفهوم الرهن و إن لم يظهر لنا موافقة السيد في ذلك و على هذا فالمنع متجه أو لم يثبت إجماع و لا رواية نعم ينبغي أستثناء ما لا ينسبق إلى الذهن و لا يعد مثله تصرفا عرفا كما إنه ينبغي أستثناء ما يعود نفعه إلى الرهن و وجههما واضح خصوصا الاخير حيث أن عقد الرهن ربما يقتضى ذلك مقدمة للحفظ فيكف يستفاد منه المنع ممن مثل هذا التصرف و أستثناء هاتين الصورتين على البناء ألاول أوضح كما هو واضح ثم لا يخفى عليك إن ما ذكرنا من منافاة الرهن للتصرف سواء كان لاجل الاجماع و الرواية أو لاقتضاء مفهوم الرهن ذلك إنما يمنع عن نفوذ التصرفات المنجزة الواقعة عن المالك على نحو ألاستقلال لا ما يكون بمجرد إيقاع العقد عليه مترقبا لا جازه المرتهن أو متوقعا لانفكاك الرهانة إذ لا يعد مثل ذلك تصرفا ممنوعا منه بالنسبة إلى المالك كما ذكرنا في الفضولي فضلا عن المالك فعلى هذا لو باع أو وهب مثلا وقف على إجازة المرتهن فإن أجاز جاز و إلا فلا إذ هو و إن لم يكن فضوليا إلا أنه مثله في ذلك بعد ثبوت اعتبار أذن المرتهن في نفوذ تصرفاته نعم الحكم بالصحة فيما نحن فيه بعد لحوق الاجازة أولى منه في الفضولي إذ الوقوف في الفضولي مسبب عن فقد المقتضى رهنا عن وجود المانع و بيان أوفى إن العقد في المقام صادر عن المالك و لا يحتاج في أضافته أليه إلى شيء آخر نعم يتوقف في تأثيره في الخارج الرفع المزاحم و هو يتحقق بألاجازة و في الفضولي فالعقد لا يضاف إلى المالك إلا بألاجازة فكما أن رضاه شرط في تأثير العقد كذلك شرط فقط في أضافة العقد اليه و بدونها لا يتحقق المقتضى لوجوب الوفاء بالنسبة إلى المالك بخلاف المقام و أما إجازة المرتهن فهل هى كاشفة عن سبق البيع أو ناقلة من حينها فالكلام فيها هو الكلام في الفضولي و قد تقدم في محله أن الاقوى فيها النقل الحقيقي و الكشف الحكمي هذا إذا بنينا على إنما قويناه فيها على متقضى القواعد كما هو المختار لا لاجل بعض الوجوه التعبدية المذكورة في محلها و إلا فيشكل الحكم بالكشف في المقام إلا بدعوى الاولوية أو عموم بعض الوجوه لا جل مناطها فلاحظ و تأمل و كيف كان فقد يفرق بينهما بوجوه ضعفية المتقضي بعضها بطلان أصل التصرف من الراهن و لو لحقه أجازة المرتهن و بعضها بطلان كاشفيتها بعد النباء على كونها كاشفة في الفضولي منها أنه لا معنى لوقوع تصرف المالك مراعى بإجازة ألاجنبى فإن تصرف المالك أما أنه يقع في محل قابل للتصرف فيمضى أو غير قابل كبيع أم الولد فيقع فاسدا إذ لا واسطة في البين و فيه ما فيه إذ بعد فرض جعل المالك مكله باختياره متعلقا لحق الغير يمنع ذلك عن نفوذ تصرفاته الواقعة منه على نحو ألاستقلال المزاحمة لحق ذلك الغير لاجل المزاحمة لا لخروج المتعلق عن قابلية التصرف فإذا أجتمعا في تصرف و رضيا به ينفذ و ليست الاجازة اللاحقة إلا كالرضا السابق في الاثر كما تقرر في الفضولي فلا يقاس هذا بأم الولد الخارجة عن أهلية التصرف تعبدا و لذا لا يؤثر في صحته رضا أحد فظهر لك أنه لا امتناع في تأثير أجازة ألاجنبي في الصحة بعد أن جعله المالك ذا حق و لا يقتضى جعله ذا حق وقوع التصرف لغوا صرفا كتصرفات الصبي إذ ليس الحق آكد من الملك في المدخلية و قد فرغنا عن صحة عقد الفضولي بمعنى أهليته لتأثير بلحوق الاجازة فكيف الظن بالمالك و منها ما يستفاد من النبوي إن الراهن و المرتهن ممنوعان عن التصرف فمقتضاه بطلان بيع الراهن لانه تصرف و فيه أن المنساق منه استقلال كل مهنما بالتصرف لا المجموع ضرورة أستبعاد كون النهى تعبديا محضا بل المقصود منه النهى عن تصرف كل منهما بدون إمضاء الآخر و أما جواز تصرف كل منهما بعد رضا الاخر فالظاهر إنه من المسلمات و قد تقرر في ما تقدم إن كلما يصححه الرضا السباق يصحه الاجازة اللاحقة فعلى هذا لا مانع عن الصحة بعد أجازة ذي الحق الذي هو المرتهن و منها أن الاجازة من المرتهن الذي هو المالك ليست إلا على معناه إسقاط حق الرهانة المتقضي لسلطنته على فسخ العقد و هو متصوره الزمن السابق الذي قد تحقق فيه الحق لاستحالة انقلاب الشيء عما وقع عليه فأسقاطه لا معنى له بل يختص بالزمن الحال فلا يكون الاجازة فيه كاشفة و أما الرضا بالعقد السابق الصادر من المالك فأمر معقول و مقتضاه تأثير العقد السابق و فيه ما لا يخفى أما أولا فلان الاجازة ليست أسقاطا و إنما هى رضا بالمسقط و إنما المسقط البيع لكونه منافيا لحقه لا الرضا بالبيع و إلا لما جاز له الرجوع عن إذنه السابق على العقد قبل وقوع العقد و أما عدم جواز الرجوع عن الاجازة فلا ستلزامها انتفاء الحق لخصوصية المقام لا لكونها إسقاطا حقيقة بل لكونها رضا بما أسقط فحاله في عدم جواز الرجوع عن أذنه بعد الاجازة كحاله بعد وقوع العقد عقيب إذنه و هذا ظاهر و ثانيا سلمنا كونها إسقاطا و أنه يمتنع وقوعه قبل إذنه ففيه مع انه يختص الاشكال بالكشف الحقيقي لا الحكمي إن هذا الاشكال مشترك الورود على القائلين بالكشف الحقيقي من دون فرق بين أن يجعلوها رضا بالمسقط أو نفس ألاسقاط لامتناع تقديم تأخير ألمؤثر عن أثره كما مر الكلام فيه مستوفى في مبحث الفضولي و أما ما ذكره من أن الرضا بالعقد السابق معقول ففيه أن تقديم أثر الرضا على نفسه غير معقول إلا أن يجعل المؤثر نفس المتصف بكونه مما يتعقبه الرضا يمكن أن نلتزم بمثله في المقام أيضا بل ألامر في المقام أسهل و أقرب على ما يساعد عليه الطبع السليم لكونه من قبيل المزاحم لا الشرط و لعل ما نعيته مقصورة على ما لو بقي مستمرا إلى ان ينقضى زمان الوفاء و أما لو أرتفع فيما بعد في زمان قابل للوفاء بالعقد فليس مانعا من أصله و لذا أفتى الفاضل في قواعده فيما لو أتلف الرهن متلف و أنتقل الرهانة إلى القيمة قال فإن عفى الراهن فالأَقرب أخذ المال في الحال أى من الجاني لحق المرتهن فإن أنفك ظهر صحة العفو و معلوم أنه لا خصوصية للانفكاك بل ألاسقاط أيضا كذلك فلازمه إن أراد الكشف الحقيقي الالتزام بأن استمرار الرهانة و عدم أنفكاكه أو أسقاطه رأسا شرط لا عدمه حال العقد فافهم و هل للمرتهن رد للعقد بمعنى أبطاله و إسقاطه عن قابلية التأثير أم لا وجهان من أنه أجنبي عن طرفي العقد و ليس له إلا حق يزاحم النقل و ألانتقال فليس له إلا ألامساك لحقه أو أسقاطه فإن أسقطه يؤثر