حول العينية على الثانية عند الشيخ إنه يبنى حول العينية على الاولى فإذا تم للثانية ستة أشهر أخذت العينية فعند الشيخ يتساوق الحولان من المبدء فينتهيان معا فإذا أختل بعض شرائط أحدى الزكاتين قبل نهاية الحول تثبت ألاخرى و إن تساوق الشرطان و أستمرت الامور المعتبرة في كل واحد منهما إلى نهاية الحول قدمت العينية لوجوبها و ندبية تلك انتهى و لكن في المدارك بعد أن أستظهر من كلام الشيخ المفيد ( ره ) في المقنعة و ابن بابوية ( ره ) في الفقية اعتبار بقاء السلعة حيث أقتصر ا في الحكم عنت التجارة على صورة بقاء العين فقالا و كل متاع طلب من مالكه بربح أو برأس ماله فلم يبعه طلبا للفضل فيه فحال عليه الحول ففيه الزكاة بحساب قيمته سنة مؤكدة قال ما لفظه و هو ظاهر أخبار المصنف ( ره ) في هذا الكتاب و به قطع في المعتبر و أستدل عليه بأنه مال يثبت فيه الزكاة فيعتبر بقائه كغيره و بأنه مع التبدل تكون الثانية ألاولى فلا تجب فيها الزكاة لانه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول و هو جيد انتهى ما في المدارك و تبعه جل من تأخر عنه في نسبة هذا القول إلى ظاهر الشيخين و المحقق في الشرائع و صريحه في المعتبر و ربما مال جملة منهم أو قال بهذا القول كأصحاب المصابيح و الحدائق و الرياض على ما حكي عنهم و لا يخفى على من لاحظ عبائر مثل المفيد و الصدوق و شيخه من القدماء الذين كانت عادتهم التعبير في فتاويهم بمضامين ألاخبار إنه لا يصح أستظهار اشتراط بقاء العين في زكاة التجارة من الاقتصار في الحكم بها على المورد الذي وردت فيها أخبار خاصة فحال عبائرهم حال ألاخبار الواردة في المال الذي مكث عند صاحبه يطلب به الزيادة على رأس ماله الدالة على ثبوت الزكاة فيه و ستعرف عدم دلالة ألاخبار على الاشتراط و أما ما نسبوه إلى صريح المعتبر فقد تصفحت عبارة المعتبر في زكاة التجارة فلم أجد ما يدل على اعتبار بقاء عين السلعة في زكاة التجارة بل بعض كلماته المذكورة في فروعها كالصريح في خلافه نعم في عدة مواضع من كلماته ما يوهم ذلك و لكن المتأمل فيها يريها أجنبية عن ذلك منها ما ذكره في مسألة ما لو بادل أحد النقدين بجنسه أو بالنقد الاخر الذي قد يغلب على الظن إنه هو منشأ هذه النسبة إذ لم أجد في ذلك الباب ما يناسب العبائر التي نقلها عنه في المدارك عدى ما ذكره في هذه المسألة فقال ما لفظه قال الشيخ لو بادل ذهبا بذهب أو فضة بفضة لم ينقطع الحول و ينقطع لو بادل بغير جنسها لقولهم الزكاة في الدنانير و لم يفرقوا بين ما تبدل الاعيان و بقائها فتحل عليهما و قال الشافعي يستأنف و قال أبو حنيفة يبنى في المبادلة بألاثمان جنسا كان أو جنسين و يستأنف في الماشية و لو أتفق الجنس و ألاشبه عندي انقطاع الحول بالمبادلة لانه مال تجب الزكاة في عينه فيتعبر بقائه و لان الثاني مال ألاول فلا يجب فيه الزكاة لانه لا زكاة في مال لم يحل عليه الحول و حجة الشيخ ضعيفة لان الزكاة و إن وجبت في الدراهم و الدنانير فأنها لا تجب مطلقا بل الحول معتبر فيها إجماعا انتهى و أنت خبير بأن الكلام في هذه المسألة إنما هو في زكاة العين و ألاقوال التي نقلها إنما هي في هذه الزكاة لا في زكاة التجارة و ذكرها في باب زكاة التجارة من باب المناسبة بلحاظ ما فيها من فرض المبادلة و منها ما ذكره في مسألة أنه لو باع مال التجارة البالغ قيمته النصاب في أثناء الحول بالنقد البالغ حد النصاب هل يبني في زكاة الثمن على حول ألاصل أو يستأنف للثمن حولا فقال ما لفظه إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثم باعها في أثناء الحول قال الشيخ في الخلاف أستأنف حول الثمن عند من لا يوجب زكاة التجارة و بني على قول من يوجب و به قال الشافعي لان الزكاة تجب في القيمة فكان ما لا واحدا و الوجه ألاستيناف على التقديرين لان الحول معتبر في السلعة و إذا نض الثمن كان لها فلا يكون حول أحدهما حول الاخر و لانهما زكوتان متغايرتان فلم يكن حول أحدهما حول ألاخرى كما لو كان ألاصل ماشية انتهى و هذه العبارة و أن وقع فيها التعبير باعتبار الحول في السلعة و لكن الظاهر إنه لم يقصد بالسلعة خصوص شخصها بل غرضه بيان إن من كان عنده سلعة مملوكة للتجارة فباعها بأحد النقدين لا يبني حول الثمن على حول السلعة لانهما مالان متغايران تتعلق الزكاة في أحدهما بعينه و في الاخر بلحاظ ماليته فيكون ثمن المتاع بمنزلة ما لو كان الثمن في ألاصل ما لا زكويا آخر كالماشية فلاحظ و أما بعض كلماته التي هي كالصريح في عدم اعتبار بقاء عين السلعة في تمام الحول فهو مثل ما ذكره في مسألة ما لو كان عنده قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول فإنه بعد أن ذكر إنه يجب عليه عند تمام الحول الزكاة في ألاصل دون الزيادة أو نسب الخلاف فيه إلى أبي حنيفة و الشافعي و أحمد أنهم قالوا يزكي الجميع قال ما لفظه و كذا لو باع السلعة بعد الحول بزيادة وهنا أولى يعني بعدم انضمام الفائدة إلى ألاصل في وجوب الزكاة و اعتبار حول مستقل لها ثم قال و كذا لو مضى عليها أي على السلعة نصف الحول و قيمتها نصاب ثم باعها بزيادة مأة لم تضم ألى ألاصل فكان ما نص له حكم نفسه خلافا للشافعي انتهى فأنه لو كان الحول معتبرا في نفس السلعة لا يبقى موقع للتكلم في ضم الزيادة إلى ألاصل بعد فرض بيع المتاع قبل تمام حوله كما لا يخفى على المتأمل و كيف كان فألحق ما هو المشهور من عدم اعتبار الحول في نفس السلعة بل في المال الذي يتجر به باعتبار ماليته و إن تبدلت أشخاصه لان أخبار الباب قد دلت على ثبوت الزكاة في المال الذي يتجر به و يعمل به و فيما يضطرب من الاموال كما عرفته لدى التكلم في موضوع مال التجارة الذي تتعلق الزكاة به و لا ريب إن ما يعمل به ليس المراد شخصه لانه يدفعه التاجر إلى صاحبه الذي يتعامل معه فالمراد الاعم منه و من بدله فالزكاة في الحقيقة تتعلق بالمال المتقلب في التجارة لا بشخص ما أشتراه للتجارة كما تقدم تحقيقه لدى التكلم في موضوع مال التجارة الذي تتعلق به الزكاة و ما دل على اعتبار الحول كخبري محمد بن مسلم المذكورين في محله قد دل على اعتباره في المال الذي يعمل به التجارة لا في خصوص ما يشترى به نعم قد ورد في بعض الروايات الواردة في المتاع الذي يمكث عند صاحبه إنه إن طلب برأس ماله أو بزيادة ففيه الزكاة و ظاهر إن ألاختصاص سيما لاجل مورد السوأل لا يوجب تخصيص العمومات .
المسألة الرابعة : إذا ظهر في مال المضاربة الربح كانت زكاة ألاصل على رب المال لانفراده بملكه و هذا مما لا إشكال فيه و إنما الاشكال في ما جزم به المصنف ( ره ) بالنسبة إلى زكاة الربح من أنها بينهما أي بين رب المال و الساعي إذ لا دليل على وجوب زكاة التجارة على العامل فيما يستحقه من الربح أما على القول بأنه من قبيل أجرة المثل و لا يمكله إلا بعد القسمة فواضح و أما على القول بأنه يملكه من حين الظهور فيصير الربح من حين ظهوره مشتركا بينهما فأن قلنا بأن كونه وقاية لرأس المال يمنعه عن التصرف فيه كيف يشاء و يخرجه عن الطلقية كالعين المرهونة فكذلك و إن منعنا ذلك و قلنا بأنه