هذا الانشاء ملكية مقتضية للسلطنة المطلقة بل بحسب ما أنشأه الواقف ثانيا أن يكون بواسطة تعلق حق الغير به كما في الرهن بل و الوقف الخاص أيضا بالنسبة إلى حق البطون اللاحقة ثالثها إن يكون لقصور يد المالك عنه لغصب أو غيبة و نحوها فهذا مما لا نقص في ملكيته من حيث هو و لكنه ليس متمكنا من التصرف فيه فيصح أن يراد بقيد التام الاحتراز عن خصوص القسم الاول أو مع الثاني و بقيد التمكن من التصرف عن الاخير و كيف كان فألامر فيه سهل إذ ليس لهذا العنوان أي مفهوم التام بل و لا لفظ التمكن من التصرف من حيث هو اثر فيما عثرنا عليه من النصوص و أنما وقع ذكرهما في كلماتهم من باب التعبير و المتبع هو الدليل فنقول لو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض بناء على عدم حصول الملك قبله بل و كذا على القول بحصول الملك من حين العقد و لكنه مراعى بتحقق القبض على تقدير وجود قائل به كما صرح به في المسالك حيث قال بعد ذكر عبارة المتن سواء جعلنا القبض ناقلا للملك أم كاشفا عن سبقه بالعقد لمنع من التصرف فيه قبل القبض على التقديرين و أن اعترض عليه في المدارك بما لفظه و هو جيد لان هذا الخلاف واقع في الهبة و إنما وقع الخلاف فيها في كون القبض شرطا في الصحة أو اللزوم كما نقله الشارح في بحث الهبة و غيره انتهى و لكن حكى عن كاشف الغطاء أنه أدعى أن مراد القائلين بكون القبض شرطا في اللزوم هو الكشف لا اللزوم المصطلح لان الهبة لا تصير بالقبض من العقود اللازمة إذ بعد القبض يجوز الرجوع في الهبة عند الكل إلا في المواضع الخاصة التي ذكروها و عينوها و لم يجعل أحد ممن له فهم مجرد القبض من الملزمات و صرح المحققون بأن مرادهم من كون القبض شرطا في اللزوم في الهبة ليس المعنى المعروف بل قالوا إن معناه أن العقد يوجب ملكية مراعاة بتحقق القبض انتهى ملخصا و كيف كان فلا إشكال في أصل المسألة على كل تقدير كما أنه لا إشكال في جريانه في الحول بعد القبض بل و لا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في كلام بعض و إن كان متزلزلا من حيث البقاء لاحتمال الرجوع فأن هذا مانع عن أن يتناوله عمومات أدلة الزكاة كما لا يخفى نعم لو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة و لو رجع بعد الحول و إمكان ألاداء لم تسقط جزما و قدم حق الفقراء لتعلقه بالعين و لا يضمنه المتهب لان هذا الاستحقاق يجري مجرى الاتلاف بل و كذا لو رجع بعد تعلق الوجوب قبل إمكان ألاداء لعين ما مر و إمكان ألاداء إنما يجدي في ضمانه للفقراء مع التفريط لا في أصل الوجوب فما عن بعض من ألاستشكال فيه و الجزم بعدم وجوب الزكاة حينئذ لا على الواهب و لا على المتهب لعله في محله و أما ما لا يعتبر فيه حلول الحول كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب و عدم رجوع الواهب حتى بلغ محل تعلق الوجوب عنده كما لا يخفى و كذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول لانه وقت انتقال الموصي به إلى ملك الموصى له بناء على كون القبول ناقلا و أما لو قلنا بأنه كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة كما حكى عن بعض الاصحاب اعتبر أيضا حصوله لعدم تمكنه من التصرف فيه بعنوان كونه ملكا له قبله و لو أشترى نصابا من الحيوان جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة لان ألانتقال يحصل بالعقد لا بعد الثلاثة و خيار المشتري في الثلاثة لو لم يكن مؤكدا الملكية موجب لنقصها فضلا عن أن يكون مانعا من أن يتناوله عموم أدلة الزكاة نعم على القول بعدم انتقال الملك إليه إلا بعد انقضاء زمان الخيار كما نسب إلى الشيخ ( ره ) أتجه عدم جريانه في الحول إلا بعد الثلاثة كما هو واضح و لكن المبني ضعيف و كذا لو شرط البايع و هما خيارا زائدا على الثلاثة يبنى على جريانه في الحول على القول بانتقال الملك و الوجه أنه من حين العقد كما تقدمت الاشارة أليه في المدارك قال ربما ظهر من العبارة أن الخلاف في وقت ألانتقال إنما وقع في الخيار المختص بالبايع أو المشترك بينه و بين المشتري مع أن الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا فأن الشيخ ( ره ) حكم في الخلاف بأن المبيع لا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بأنقضاء الخيار سواء كان لهما أو لاحدهما لكنه قال أن الخيار إذا أختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البايع بالعقد و لا يدخل في ملك المشتري إلا بأنقضاء الخيار و مقتضى ذلك سقوط زكاته عن البايع و المشتري و هو ضعيف جدا و ألاصح ما أختاره المصنف ( ره ) من حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه لكن سيأتي إنشاء الله تعالى أنه متى كان للبايع خيار فأن المشتري يمنع من التصرفات المنافية لخياره كالبيع و الهبة و إلاجارة فأن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة أتجه انتفاء خيار البايع لذلك لا لعدم انتقال الملك انتهى و قد تبع في ما أورده على البناء المذكور جده في المسالك حيث قال بعد تفسير عبارة المتن ما لفظه و يشكل بأن الخيار متى كان للبايع أو لهما منع المشتري من التصرفات المنافية للخيار كالبيع و الهبة و الرهن و ألاجارة و نحوها و ذلك ينافي في تمامية الملك فيصير كالوقف و نحوه مما يبيح له التصرف بألانتفاع دون النقل عن الملك انتهى و ربما وافقهما في هذا ألاعتراض واحد من المتأخرين بل عن فوائد الشرايع أنه قال و لقائل أن يقول أين تمامية الملك و المشتري ممنوع من كثير من التصرفات انتهى و هو في محله إن سلمنا كون خيار البايع من حيث هو مانعا عن سلطنة المشتري على نقل المبيع و أتلافه و لكنه مسلم بل هو من حيث هو ليس إلا كخيار المشتري في بيع الحيوان إلى ثلاثة أيام في عدم كونه مقتضيا إلا القدرة على فسخ العقد من حينه الموجب لعود كل من العوضين إلى ملك مالكه ألاول على تقدير بقائه و مثله أو قيمته على تقدير تلفه و كون التصرفات الناقلة المتعلقة به بحكم التلف أو أن له بعد الفسخ أسترجاعه ممن أنتقل أليه فيقع إلى الثالث مراعى بعدم فسخ مالكه ألاول فيه كلام مذكور في محله و كيف كان فليس خيار الفسخ من حيث هو مقتضيا لتعهد من لا خيار له بحفظ ما أنتقل اليه و أمتناعه من التصرفات الناقلة له فالتصرفات الناقلة ليست بنفسها منافية لحق صاحب الخيار فأن صاحب الخيار لا يستحق عليه منعه عن التصرف فيما أنتقل أليه قبل أن يفسخ و إنما حقه السلطنة على فسخ العقد الذي يتبعه استحقاق أسترجاع العين مع بقائها و مثلها أو قيمتها لدى التعذر نعم في مثل خيار الشرط الذي هو بجعل المتعاقدين قد يتعلق غرض المتبايعين من جعل الخيار بإثبات السلطنة لصاحب الخيار على أسترداد شخص العين كما لعله الغالب في خيار البايع بعكس خيار المشتري فيكون ذلك في قوة اشتراط أبقاء العين على المشتري و ترك التصرفات المنافية له فهذا شرط آخر مستفاد من قرائن الاحوال خارج عما يقتضيه مفهوم أصل الخيار مع أن في وجوب الوفاء بمثل هذا الشرط ما لم يقع التصريح به في متن العقد