جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 155
نمايش فراداده

جواز نقض المستهدم من المساجد

[ و الدفن فيها . و يجوز نقض المتهدم منها ، و تستحب إعادته ، و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد . ] غسلها في إناء ، أو فيما لا ينفعل كالكثير ، فليس ببعيد القول بالتحريم أيضا ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه و آله : " جنبوا مساجدكم عن النجاسة " . قوله : ( و الدفن فيها ) . أي : يحرم ، لانه مناف لما وضعت المساجد له . قوله : ( و يجوز نقض المستهدم منها ، و تستحب إعادته ) . المستهدم بكسر الدال هو : المشرف على الانهدام ، و إنما يجوز نقضه لانه لا يؤمن انهدامه على أحد من المترددين ، و تستحب إعادته . و كذا يجوز النقض لاعادته لما فيه من العمارة ، فلو لم يمكن إعادته جاز صرف الاته في غيره من المساجد ، و في جواز النقض للتوسعة تردد من المصلحة و عموم المنع من النقض ، و ليس ببعيد الجواز إذ ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 1 ) . و لا ينقض إلا مع الظن الغالب بوجود العمارة ، و لو قيل بالتأخير إلى إتمام المجدد كان وجها ، إلا أن تدعو إليه ضرورة ، و الظاهر جواز إحداث باب و نحو روزنة ( 2 ) و شباك إذا اقتضته المصلحة . قوله : ( و يجوز استعمال آلته في غيره من المساجد ) . الضمير في آلته يعود إلى المسجد ، و إن كان فيما قبل ذلك عائدا إلى المساجد اكتفاء بكونه مذكورا ضمنا ، و قد تقدم بيان [ جواز ] ( 3 ) استعمال آلته في غيره من المساجد .


1 - التوبة : 91 .

2 - الروزنة : الكوة ، القاموس المحيط ( رزن ) 4 : 227 .

3 - هذه الزيادة من " ن " .