جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إدخال النجاسة إليها و ازالتها فيها ، ] و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس أو بعضها في ملك أو طريق ، لما في ذلك كله من تغيير الوقف و تخريب مواضع العبادة ، و كلاهما محرم ، لقوله تعالى : ( فمن بدله ) ( 1 ) و قوله سبحانه : ( و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ( 2 ) . و البيع : جمع بيعة بالكسر : و هي : معبد النصارى ، و الكنائس ، جمع كنيسة ، و هي : معبد اليهود ، و ربما قيل ذلك . قوله : ( و إدخال النجاسة إليها ) . لقول النبي صلى الله عليه و آله : " جنبوا مساجدكم النجاسة " قال في الذكرى : و لم أقف على إسناد هذا الحديث ( 3 ) ، و الظاهر أن المسألة إجماعية ، و يؤيده ظاهر قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( 4 ) ، رتب النهي على النجاسة ، فيكون تقريبها حراما ، و إذا ثبت ذلك في المسجد ثبت في الجميع ، لعدم القائل بالفرق . و كذا الامر بتعاهد النعل عند الدخول ، و نزع النبي صلى الله عليه و آله نعليه عندما أخبره جبرئيل عليه السلام بقذرهما ( 5 ) ، و ظاهر إطلاق المصنف تحريم إدخال النجاسة مطلقا ، و الاصح : أن التحريم مخصوص بخوف التعدي إلى المسجد ، أو شيء من الاته ، لجواز دخول الحيض من النساء اجتيازا ، و كذا غيرهن ممن لا ينفك من النجاسات كالصبيان إجماعا ، و صرح الاصحاب بجواز دخول المجروح ، و السلس ، و المستحاضة مع أمن التلويث ( 6 ) . قوله : ( و إزالتها فيها ) . أي : يحرم ذلك لما سبق ، و هو ظاهر إذا لم يؤمن تلويث المسجد ، أما معه ، كما لو


1 - البقرة : 181 .

2 - البقرة : 114 .

3 - الذكرى : 157 .

4 - التوبة : 28 .

5 - سنن البيهقي 2 : 431 .

6 - منهم : الشهيد في الذكرى : 157 .

/ 515