جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إدخال النجاسة إليها و ازالتها فيها ، ] و كذا يحرم اتخاذ البيع و الكنائس أو بعضها في ملك أو طريق ، لما في ذلك كله من تغيير الوقف و تخريب مواضع العبادة ، و كلاهما محرم ، لقوله تعالى : ( فمن بدله ) ( 1 ) و قوله سبحانه : ( و من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ) ( 2 ) . و البيع : جمع بيعة بالكسر : و هي : معبد النصارى ، و الكنائس ، جمع كنيسة ، و هي : معبد اليهود ، و ربما قيل ذلك . قوله : ( و إدخال النجاسة إليها ) . لقول النبي صلى الله عليه و آله : " جنبوا مساجدكم النجاسة " قال في الذكرى : و لم أقف على إسناد هذا الحديث ( 3 ) ، و الظاهر أن المسألة إجماعية ، و يؤيده ظاهر قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) ( 4 ) ، رتب النهي على النجاسة ، فيكون تقريبها حراما ، و إذا ثبت ذلك في المسجد ثبت في الجميع ، لعدم القائل بالفرق . و كذا الامر بتعاهد النعل عند الدخول ، و نزع النبي صلى الله عليه و آله نعليه عندما أخبره جبرئيل عليه السلام بقذرهما ( 5 ) ، و ظاهر إطلاق المصنف تحريم إدخال النجاسة مطلقا ، و الاصح : أن التحريم مخصوص بخوف التعدي إلى المسجد ، أو شيء من الاته ، لجواز دخول الحيض من النساء اجتيازا ، و كذا غيرهن ممن لا ينفك من النجاسات كالصبيان إجماعا ، و صرح الاصحاب بجواز دخول المجروح ، و السلس ، و المستحاضة مع أمن التلويث ( 6 ) . قوله : ( و إزالتها فيها ) . أي : يحرم ذلك لما سبق ، و هو ظاهر إذا لم يؤمن تلويث المسجد ، أما معه ، كما لو
1 - البقرة : 181 . 2 - البقرة : 114 . 3 - الذكرى : 157 . 4 - التوبة : 28 . 5 - سنن البيهقي 2 : 431 . 6 - منهم : الشهيد في الذكرى : 157 .