جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 255
نمايش فراداده

حكم تقديم السورة على الحمد

[ و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ، و نسيانا يستأنف القراءة . و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة ، ] و الظاهر عدم وجوب الائتمام حينئذ ، بخلاف ما لو ضاق الوقت عن التعلم مع إمكانه فإن الظاهر الوجوب هنا ، و الفرق أن الاصلاح هنا ممكن و هذا بدله ، و في الاول ساقط بالكلية فلا بدل له . قوله : ( و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد ) . المراد : إعادة الصلاة لثبوت النهي في المأتي به جزءا من الصلاة المقتضي للفساد ، و جاهل الحكم عامد ، و ليس الجهل عذرا كما سبق غير مرة . قوله : ( و نسيانا يستأنف القراءة ) . ظاهر هذه العبارة و غيرها كعبارة التذكرة ( 1 ) و النهاية ( 2 ) استئناف القراءة من أولها ، فيعيد الحمد و السورة معا ، و هو بعيد ، لان الحمد إذا وقعت بعد السورة كانت قراءتها صحيحة ، فلا مقتضي لوجوب إعادتها ، بل تبنى عليها و يعيد السورة خاصة . أما لو خالف ترتيب الآيات نسيانا ، فلا بد من الاعادة لفوات الموالاة ، نعم لو قرأ آخر الحمد ، ثم قرأ أولها مع النسيان ، ثم تذكر بني على ما قرأه آخرا ، و يستأنف ما قبله لحصول الترتيب و الموالاة معا . قوله : ( و لا تجوز الزيادة على الحمد في الثالثة و الرابعة ) . بإجماع أصحابنا ، و أكثر أهل العلم ، خلافا للشافعي ( 3 ) ، لوجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه و آله ( 4 ) ، و ورود الاخبار عن الائمة عليهم السلام بالفاتحة ، و بالتخيير بينها و بين التسبيح ( 5 ) .


1 - التذكرة 1 : 116 .

2 - نهاية الاحكام 1 : 463 .

3 - الام 1 : 109 .

4 - سنن البيهقي 2 : 63 .

5 - التهذيب 2 : 98 حديث 369 ، الاستبصار 1 : 321 حديث 1200 .