جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 340
نمايش فراداده

* التروك * بطلان الصلاة بفعل كل ما ينقض الطهارة ، وبالكلام

[ الفصل الثامن : في التروك : يبطل الصلاة - عمدا و سهوا - فعل كل ما ينقض الطهارة ، و عمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء ، ] و ليكن التسبيح بهذا الترتيب يكبر أربعا و ثلاثين ، ثم يحمد ثلاثا و ثلاثين ، ثم يسبح ثلاثا و ثلاثين في الاشهر و هو مروي عن الصادق عليه السلام كذلك بطريق أبي بصير ( 1 ) . قوله : ( الفصل الثامن : في التروك ) . أي : في الامور المطلوب تركها في الصلاة ، إما وجوبا أو استحبابا ، فيكون فعلها محرما أو مكروها . قوله : ( يبطل الصلاة عمدا و سهوا فعل كل ما ينقض الطهارة ) . لا خلاف عندنا في أنه لو أحدث في الصلاة عمدا بطلت صلاته ، و في الحدث ناسيا خلاف ، أشهره البطلان به ، و قيل : يتطهر و يبني على صلاته ، و الاخبار من الجانبين مختلفة ( 2 ) ، و لا صراحة في الاخبار الدالة على فعل الطهارة و البناء بأن الحدث وقع سهوا ( 3 ) فيثبت التعارض و التساقط ، و يبقى الدليل الدال على أن الحدث مانع و الطهارة شرط ، و وجود الاول و فقد الثاني موجب للبطلان ، و كذا فعل الطهارة محسوب فعلا كثيرا في أثناء الصلاة فتبطل به ، و هو الاصح . قوله : ( و عمدا الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء ) . و لا ذكر إجماعا منا ، و لقول النبي صلى الله عليه و آله : " إن هذه الصلاة لا


1 - الكافي 3 : 342 حديث 9 ، التهذيب 2 : 106 حديث 401 .

2 - قرب الاسناد : 92 ، الجعفريات : 20 ، دعائم الاسلام 1 : 190 حديث 2 .

3 - الفقية 1 : 240 حديث 1060 ، التهذيب 2 : 332 ، 355 حديث 1370 ، 1468 ، الاستبصار 1 : 401 حديث 1533 .