جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و في الحرف الواحد المفهم ، و الحرف بعده مدة ، و كلام المكره عليه نظر . ] يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن " ( 1 ) . و في حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام و سأله عن الرجل يصيبه الرعاف و هو في الصلاة ؟ فقال : " إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته " ( 2 ) ، و غير ذلك من الاخبار ( 3 ) . و لا فرق في البطلان بين كون صدور الكلام منه لمصلحة الصلاة أو لا ، و كذا من تكلم جهلا بالتحريم ، لان الجاهل معذور لوجوب التعلم عليه ، و الكلام جنس لما يتكلم به ، فيقع على الكلمة و هي صادقة على المركب من حرفين فصاعدا . و يفهم من قوله : ( عمدا الكلام ) أنه لو تكلم ناسيا أنه في الصلاة لم تبطل ، و عليه علماؤنا ، و تدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة ، يقول : أقيموا صفوفكم ؟ قال : " يتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين " ( 4 ) . و لو أراد النطق بذكر أو قراءة فسبق لسانه إلى الكلام لم تبطل صلاته أيضا ، و لو طال زمان التكلم نسيانا التحق بالفعل الكثير ، و التسليم كلام فإذا أتى به في موضعه عمدا أبطل الصلاة ، لا نسيانا . قوله : ( و في الحرف الواحد المفهم ، و الحرف بعده مدة ، و كلام المكره عليه نظر ) . هنا مسائل ثلاث : الاولى : لو تكلم بحرف واحد مفهم في الصلاة عمدا ففي بطلان الصلاة بذلك نظر ، و المراد بالحرف المفهم : هو ما يستفاد منه معنى بالوضع ، و يتحقق في الامر من الثلاثي المعتل الطرفين ، مثل ق ، و ع ، ود ، من وقى و وعى و ودي . و منشأ النظر من صورة الحرف المقتضية لان لا يعد كلاما ، لان الكلام هو
1 - صحيح مسلم 1 : 381 حديث 537 ، سنن النسائي 3 : 17 ، مسند احمد 5 : 447 - 448 . 2 - الكافي 3 : 364 حديث 2 ، التهذيب 2 : 200 حديث 783 ، الاستبصار 1 : 404 حديث 1541 . 3 - الكافي 3 : 365 حديث 5 ، التهذيب 2 : 318 حديث 1302 ، الاستبصار 1 : 403 حديث 1536 . 4 - الكافي 3 : 356 حديث 4 ، التهذيب 2 : 191 حديث 755 ، الاستبصار 1 : 378 حديث 1433 .