[ و هل تجوز في حال الغيبة - و التمكن من الاجتماع بالشرائط - الجمعة ؟ قولان . ] عن المجذوم و الابرص هل يؤمان المسلم قال : " نعم " ( 1 ) . و الجمع بالحمل على الكراهة ، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته و مجازه ، لان النهي في المجنون و ولد الزنا للتحريم ، و الكراهة أقوى ، لان المرض لا يرفع الاهلية ، كالاعرابي مع أهليته . و يمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط ، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح . و أما الاعمى فالأَكثر على جواز إمامته ، نص عليه في المنتهى ( 2 ) للاصل ، و لعدم مانع غير العمي ، و هو صالح للمانعية ، لعدم المنافاة . و قيل بالمنع لنقصه ، و لعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات ، و هو ضعيف ، نعم يكره . قوله : ( و هل تجوز في حال الغيبة و التمكن من الاجتماع بالشرائط الجمعة ؟ قولان ) . أحدهما : المنع ، و هو قول الشيخ في الخلاف ( 3 ) ، و المرتضى ( 4 ) ، و سلار ( 5 ) ، و ابن إدريس ( 6 ) ، و اختاره المصنف في المنتهى ( 7 ) ، لان من شرط انعقاد الجمعة الامام ، أو من نصبه الامام للصلاة ، و هو منتف ، فتنتفي الصلاة ، و لان الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها . و أخبار الآحاد لا يجوز التمسك بها ، و لان الجمعة لو شرعت في حال الغيبة .
1 - التهذيب 3 : 27 حديث 93 ، الاستبصار 1 : 422 حديث 1627 . 2 - المنتهى 1 : 324 . 3 - الخلاف 1 : 144 مسألة 23 صلاة الجمعة . 4 - رسائل الشريف المرتضى 1 : 272 . 5 - المراسم : 261 . 6 - السرائر : 66 . 7 - المنتهى 1 : 336 .