جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لوجبت عينا ، فلا يجوز فعل الظهر ، و التالي باطل إجماعا . بيان الملازمة : إن الدلائل الدالة على الجواز دالة على الوجوب ، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول به . و الجواب عن الاول : ببطلان انتفاء الشرط ، فان الفقية المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الامام ، و لهذا تمضي أحكامه . و تجب مساعدته على اقامة الحدود ، و القضاء بين الناس . لا يقال : الفقية منصوب للحكم و الافتاء ، و الصلاة أمر خارج عنهما . لانا نقول : هذا في غاية السقوط ، لان الفقية منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الاخبار ( 1 ) ، و قريبا من هذا أجاب المصنف و غيره . و عن الثاني : بمنع تيقن وجوب الظهر في صورة النزاع ، و كيف و هو المتنازع ؟ و لو سلم ، فما سيأتي من الدلائل طريق البراءة . و عن الثالث : بأن الدلائل الدالة على الجواز ، و إن دلت على الوجوب كما ذكر ، إلا أن الوجوب أعم من الحتمي و التخييري ، و لما انتفى الحتمي في حال الغيبة بالاجماع تعين التخييري . فان قيل : المتبادر هو المعنى الاول ، قلنا : الحقيقة هو الاعم ، و كثرة الاستعمال في بعض أفراده لا تقتضي الحمل عليه لان الواجب هو الحمل على الحقيقة . فان قيل : لو وجب الحمل على الاعم من كل منهما . لم يلزم من الامر بشيء تحتمه . قلنا : هو كذلك بالنسبة إلى مجرد الامر . نعم يستفاد أحد الامرين بأمر خارجي ، فانه إذا ثبت البدل تحقق الوجوب التخييري ، و إلا انتفى لانتفاء مقتضيه . فان قيل : يمكن إرادته و إن لم يتحقق البدل . قلنا : فيلزم تأخير البيان عن
1 - الكافي 7 : 412 حديث 5 ، الفقية 3 : 5 حديث 18 ، التهذيب 6 : 301 حديث 845 .