جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 424
نمايش فراداده

ماهيتها ، وما يستحب فيها

[ المطلب الثالث : في ماهيتها و آدابها : و هي ركعتان عوض الظهر ، و يستحب فيهما الجهر إجماعا ، و الاذان الثاني بدعة . ] الوجوب بناء على ما سبق من الاحتمال ، ثم حكم بكونه شرعا رجلا ، فانه يصلي الجمعة ، كما صرح به المصنف في النهاية ( 1 ) لان اللبس المانع من تحقق تكليفه بالجمعة قد زال ، و تبين أن الظهر لم يكن فرضه . قوله : ( المطلب الثالث : في ماهيتها و آدابها : و هي ركعتان عوض الظهر ، و يستحب فيهما الجهر إجماعا ) . الجمعة ركعتان كاليومية ، و إنما تتميز بشرائطها المتقدمة و آدابها الآتية ، و لا خلاف بين أهل الاسلام في أنها عوض الظهر ، فلا يشرع الجمع بينهما . قوله : ( و الاذان الثاني بدعة ) . اختلف الاصحاب في الاذان الثاني يوم الجمعة ، فقال الشيخ في المبسوط : إنه مكروه ( 2 ) و تبعه في المعتبر ( 3 ) ، و قال ابن إدريس : يحرم ( 4 ) ، و هو ظاهر اختيار المصنف هنا و في المختلف ( 5 ) و النهاية ( 6 ) و اختاره الشهيد في الدروس ( 7 ) . و التحريم أقوى ، لان الاتفاق واقع على أن النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله ، و أن الاذان كان على عهده صلى الله عليه و آله واحدا . روي عن الباقر عليه السلام انه صلى الله عليه و آله كان إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ( 8 ) ، و من ثم كان هذا هو الافضل ، خلافا لابي الصلاح حيث استحب


1 - نهاية الاحكام 2 : 47 .

2 - المبسوط 1 : 149 .

3 - المعتبر 2 : 296 .

4 - السرائر : 64 .

5 - المختلف : 110 .

6 - نهاية الاحكام 2 : 54 .

7 - الدروس : 43 .

8 - التهذيب 3 : 244 حديث 663 .