جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه ، و إن زال المانع كعتق العبد و نية الاقامة ، أما الصبي فتجب عليه . ] و خالف في ذلك الشيخ في المبسوط فأوجبها عليه إذا اتفقت في يومه ، لانقطاع سلطنة المولى حينئذ ( 1 ) . و هو ضعيف ، لبقاء الرق المانع ، و استصحاب ما كان ، وام الولد ، و المخارج على مقدار معين في كل يوم مثلا كغيرهما . قوله ( و يصلي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة ) . أي : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر و إن كان في وقت الجمعة ، لعدم التكليف بها ، فوجودها كعدمها بالنسبة إليه ، حتى أنه لو كان ممن لا تجب عليه لو حضر موضع إقامتها جاز أن يصليها فيه لو حضره . قوله : ( فان حضرها بعد صلاته لم تجب عليه ) . لسقوط التكليف عنه بفعل الظهر و امتناع وجوبهما معا ، و إن كان ممن لو حضر قبل فعل الظهر لوجبت عليه . قوله : ( و إن زال المانع ، كعتق العبد و نية الاقامة ، أما الصبي فتجب عليه ) . أي : لم تجب عليه الجمعة بعد فعل الظهر ، و إن زال المانع من وجوبها حينئذ ، كما لو أعتق العبد بعد فعل الظهر على وجهها ، أو لزم المسافر الاتمام بنية الاقامة و نحوها ، أو بري المريض ، أو عرج الاعرج ، لامتثال الامر المقتضي للاجزاء . و هذا في الصبي لو صلى الظهر ، ثم بلغ قبل صلاة الجمعة ، فانها تجب عليه سواء قلنا بشرعية أفعال الصبي ، أم لا ، لان المأتي به لم يكن فرضه . و قد تعلق به الخطاب حين البلوغ ، فلا يبرأ إلا بفعل الجمعة ، و مثله الخنثى المشكل لو صلى الظهر ، إما بناء على عدم وجوبها عليه كالمرأة ، أو لعدم تحقق شرط
1 - المبسوط 1 : 145 .