جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصعود بعد الاذان ( 1 ) ، استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم ( 2 ) ، و التأسي به واجب ، و لان العبادات انما تستفاد بتوقيف الشارع ، و الا كانت بدعة محرمة . و قد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان ( 3 ) قال الشافعي : ما فعله النبي صلى الله عليه و آله و أبو بكر و عمر احب إلي ( 4 ) . و قال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية ( 5 ) . فان قيل : الاذان ذكر يتضمن التعظيم ، فلا يكون محرما ، للامر بمطلق الذكر ، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله كان حقيقا بوصف الكراهية . قلنا : ليس النزاع فيما يكون ذكرا مطلقا من أن يعد وظيفة ، فان المؤذن مثلا لو تعدد و اتسع الوقت ترتبوا ، و لم يكن تعدد الاذان محرما و لا مكروها . و إنما الكلام في توظيف الاذان متعددا يوم الجمعة ، كما هو المنقول عمن أحدثه ، فالإِتيان به على هذا الوجه لا يكون إلا بدعة و إدخالا في الشرع ما ليس منه ، و لا يعقل في هذا و نحوه إلا التحريم . إذا تقرر هذا ، فالمراد بالاذان الثاني : ما يقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر ، لان الواقع أولا هو المأمور به ، لان به تتأدي وظيفة الوقت . و يحتمل أن يحرم ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لانه الثاني باعتبار الاحداث ، سواء وقع أولا ، أو ثانيا بالزمان . و يضعف ، بأن كيفية الاذان الواقع في عهده صلى الله عليه و آله شرط في شرعيته إجماعا ، إذا لو وقع قبل صعود الخطيب ، أو لم يصعد منبرا ، بل خطب على


1 - الكافي في الفقة : 151 .

2 - الكافي 3 : 424 حديث 7 ، التهذيب 3 : 241 حديث 648 .

3 - صحيح البخاري 2 : 10 ، سنن النسائي 3 : 100 - 101 ، سنن البيهقي 3 : 192 ، 205 .

4 - الام 1 : 195 .

5 - المصدر السابق .

/ 515