جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الصعود بعد الاذان ( 1 ) ، استنادا إلى مقطوعة محمد بن مسلم ( 2 ) ، و التأسي به واجب ، و لان العبادات انما تستفاد بتوقيف الشارع ، و الا كانت بدعة محرمة . و قد روي أن أول من أحدث ذلك عثمان ( 3 ) قال الشافعي : ما فعله النبي صلى الله عليه و آله و أبو بكر و عمر احب إلي ( 4 ) . و قال عطاء : أول من فعل ذلك معاوية ( 5 ) . فان قيل : الاذان ذكر يتضمن التعظيم ، فلا يكون محرما ، للامر بمطلق الذكر ، لكن من حيث أن النبي صلى الله عليه و آله لم يفعله كان حقيقا بوصف الكراهية . قلنا : ليس النزاع فيما يكون ذكرا مطلقا من أن يعد وظيفة ، فان المؤذن مثلا لو تعدد و اتسع الوقت ترتبوا ، و لم يكن تعدد الاذان محرما و لا مكروها . و إنما الكلام في توظيف الاذان متعددا يوم الجمعة ، كما هو المنقول عمن أحدثه ، فالإِتيان به على هذا الوجه لا يكون إلا بدعة و إدخالا في الشرع ما ليس منه ، و لا يعقل في هذا و نحوه إلا التحريم . إذا تقرر هذا ، فالمراد بالاذان الثاني : ما يقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر ، لان الواقع أولا هو المأمور به ، لان به تتأدي وظيفة الوقت . و يحتمل أن يحرم ما لم يكن بين يدي الخطيب ، لانه الثاني باعتبار الاحداث ، سواء وقع أولا ، أو ثانيا بالزمان . و يضعف ، بأن كيفية الاذان الواقع في عهده صلى الله عليه و آله شرط في شرعيته إجماعا ، إذا لو وقع قبل صعود الخطيب ، أو لم يصعد منبرا ، بل خطب على
1 - الكافي في الفقة : 151 . 2 - الكافي 3 : 424 حديث 7 ، التهذيب 3 : 241 حديث 648 . 3 - صحيح البخاري 2 : 10 ، سنن النسائي 3 : 100 - 101 ، سنن البيهقي 3 : 192 ، 205 . 4 - الام 1 : 195 . 5 - المصدر السابق .