جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 2 -صفحه : 515/ 96
نمايش فراداده

بدن المرأة كله عورة

[ و بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، إلا الوجه و الكفين و ظهر القدمين . ] صلاته ، و به صرح في الذكرى ( 1 ) و أطلق الشيخ وجوب ستر ما قدر عليه من العورة إذا وجد ساترا لبعض ( 2 ) . و لو وجدت المرأة ساتر إحدى السوأتين خاصة ، فالظاهر ستر القبل كالرجل ، و لو كان الواحد خنثى فان أمكن ستر القبلين تعين ، و إلا فيحتمل ستر الذكر لبروزه ، و يحتمل مخالف عورة المطلع ، فان كان رجلا ستر عورة المرأة و بالعكس . و فيه قوة ، لان فيه رعاية [ ستر ] ( 3 ) الا فحش ، و لو اجتمعا فاشكال . و الظاهر أن المراد بقوله ( فالأَولى ) هنا و في نظائره التعين و التحتم ، إذ لا يجوز العدول عن الاحق إلى غيره ، و إن كان قد يستعمل ذلك لارادة الافضل ، و بمعونة المقام يتميز المراد ( 4 ) . قوله : ( و بدن المرأة كله عورة يجب عليها ستره في الصلاة ، إلا الوجه و الكفين و ظهر القدمين ) . كون بدن المرأة كله عورة عليه إجماع العلماء ، و خالف أبو بكر بن عبد الرحمن في استثناء الوجه ( 5 ) ، و بعض الفقهاء من العامة في استثناء الكفين ( 6 ) ، و لا يلتفت إليهما . و قد فسر قوله تعالى : ( و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) ( 7 ) بالوجه و الكفين ( 8 ) ، و المشهور بين الاصحاب استثناء القدمين أيضا ، لبدوهما غالبا ، و لقول


1 - الذكرى : 141 .

2 - المبسوط 1 : 87 .

3 - هذه الزيادة وردت في " ح " .

4 - في " ع " : المرام .

5 - المغني 1 : 672 .

6 - ذهب اليه أحمد كما في فتح العزيز 4 : 90 .

7 - النور : 31 .

8 - فتح العزيز 4 : 88 ، و الجامع لاحكام القرآن للقرطبي 12 : 228 .