جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يجب على الحرة ستر رأسها ، ] الباقر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم : " و المرأة تصلي في الدرع و المقنعة إذا كان الدرع كثيفا " ( 1 ) يعني : إذا كان ستيرا ، فاجتزأ عليه السلام بالدرع ، و هو : القميص ، و المقنعة ، و هي : للرأس ، و القميص لا يستر القدمين غالبا ، و عليه يحمل قوله صلى الله عليه و آله : " المرأة عورة " ( 2 ) . و حكى في الذكرى ( 3 ) عن ظاهر كلام الشيخ ( 4 ) ، و أبي الصلاح منع كشف الكفين و القدمين ( 5 ) ، و لا ريب أن المذهب هو الاول . و لا فرق بين ظاهر الكفين و باطنهما ، و كذا القدمان ، لبروز ذلك كله غالبا ، وحد اليدين الزند ، و القدمين مفصل الساق ، إلا أنه يجب ستر شيء من اليد و القدم من باب المقدمة ، و كذا نقول في عورة الرجل ، و ظاهر عبارة الكتاب أن باطن القدمين من العورة ، و الاصح خلافه . قوله : ( و يجب على الحرة ستر رأسها ) . لانها عورة كلها ، و لعموم : ( و لا يبدين زينتهن ) ( 6 ) ، و لرواية الفضيل ، عن الباقر عليه السلام قال : " صلت فاطمة عليها السلام و خمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها و أذنيها " ( 7 ) . و كما يجب ستر الرأس يجب ستر الشعر و الاذنين و العنق ، و الظاهر أن الصدغين و ما لا يجب غسله في الوضوء مما يجب ستره ، لان جميع بدنها عورة إلا ما أخرجه دليل . و تردد في ذلك في الذكرى من تعارض الحقيقة الشرعية و اللغوية ( 8 ) ، و لا وجه له لان الشرعية مقدمة .
1 - الفقية 1 : 243 حديث 1081 . 2 - سنن الترمذي 2 : 319 حديث 1183 . 3 - الذكرى : 139 . 4 - الاقتصاد : 258 . 5 - الكافي في الفقة : 139 . 6 - النور : 31 . 7 - الفقية 1 : 167 حديث 785 . 8 - الذكرى : 140 .