[ و يجب على الاعمى ، فان افتقر إلى قائد و تعذر - لفقده ، أو فقد مؤنته - سقط و إلا فلا . و يجب على المحجوز المبذر ، و على الولي أن يبعث معه حافظا . و النفقة الزائدة في مال المنذر ، و أجرة الحافظ جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا . ] بظاهر الآية ( 1 ) و الاخبار ( 2 ) ، و إذا بري فقد صرح الشيخ و المصنف بوجوب الاعادة ، و هو الاصح . و يشكل بأن الاستنابة إن كانت فرضه لم يجب حج آخر ، و إلا لم يجب الاستنابة ، للاخبار المصرحة بأن الحج في العمر مرة واحدة . و لو استناب من يرجو زوال العذر جاز و إن لم يجب ، و إذا بري فلا كلام في وجوب الحج مع تحقق الاستطاعة . و لو مات بعد البرء و قبل الحج وجب الاستئجار عنه ، و كذا القول في المأيوس من برئه . و لو مات قبله ، فان استناب المأيوس فلا شئ ، و إلا وجبت الاستنابة أما المأيوس فقد صرح المصنف بعدم وجوب الاستنابة بعد الموت و إن لم يستنب قبله . و الممنوع بكبر ، أو زمن ( 3 ) بحيث لا يستمسك على الراحلة ، أو بعدو كالمريض في ذلك كله ( 4 ) . قوله : ( فان افتقر إلى قائد إلى قوله : - إن لم يجد متبرعا ) . قد سبق في جواب الاشكال تنقيح ذلك ، و في المبذر بزيادة ، فان المنع مستند إليه ، فان التبذير من فعله ، و هو قادر على تركه ، فإذا لم يفعل كان هو
1 - ال عمران : 97 .
2 - الكافي 4 : 266 باب استطاعة الحج ، التهذيب 5 : 3 باب وجوب الحج ، الاستبصار 2 : 139 باب ماهية الاستطاعة و انها شرط في وجوب الحج .
3 - في " ن " : مرض .
4 - المنتهى 2 : 655 .