[ ب : التثبت على الراحلة ، فالمغصوب المستمسك عليها ، و المحتاج إلى الزميل مع فقده لاحج عليهما . و لو لم يستمسك خلقة لم تجب الاستنابة على رأي . و لو احتاج إلى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه ، فإن مات قبل التمكن سقط . ج : أمن الطريق في النفس و البضع و المال ، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، و لا تجب الاستنابة على رأي . و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا ، و إن كان أبعد مع ] المضيع للحج . قوله : ( فالمعضوب ) . المراد به : الضعيف النضو ، أو الزمن الذي لا حراك به . قوله : ( و المحتاج إلى الزميل ) . الزميل : هو الرديف . قوله : ( و لو لم يستمسك خلقة . ) . نظم هذه العبارة جيد ، لان المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا ، إذا يئس من برئه ؟ فيه قولان ، و أيضا فان العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة ، و في الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب ، و الاصح فيه ما قلناه في المريض . قوله : ( و لو احتاج إلى حركة عنيفة إلى قوله : - سقط ) . هذه تقتضي أن المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقه . قوله : ( فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع ، و لا تجب الاستنابة على رأي ) . تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض و المعضوب على الاصح ، و إلا فلا ، و جميع ما سبق هناك آت هنا .