جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 171
نمايش فراداده

[ و التلفظ بالمنوي به و الاشتراط بان يحله حيث حبسه و إن لم تكن حجة فعمرة ، و الاحرام في القطن خصوصا البيض . و يكره الاحرام في المصبوغة بالسواد ، و المعصفر ، و شبهه ، والنوم عليها ، و الوسخة ، و المعلمة ، ] أن الحاج على طريق المدينة إنما يرفع صوته بالتلبية إذا كان راكبا ، إذا علت راحلته البيداء ، و هي الارض التي تخسف بجيش السفياني على ميل من مسجد الشجرة ، اقتداء بالنبي صلى الله عليه و اله فانه هكذا فعل ( 1 ) . و هذه التلبية التي يعقد بها الاحرام في الميقات لامتناع تأخير الاحرام عنه ، و امتناع عقده بغير التلبية ، فيعقد بها هناك سرا ، كما نبه عليه في المنتهى ( 2 ) . و أما الراجل فحيث يحرم ، و من حج على طريق المدينة فموضع إحرامه يرفع صوته . قوله : ( و الاشتراط بأن يحله حيث حبسه . ) . المفهوم من الاخبار أن موضع الاشتراط قبل النية ( 3 ) ، لانه مذكور في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الاحرام و في بعض الاخبار ما يدل على ذكره في التلبيات ( 4 ) ، و ليس من طرقنا ، و يمكن ذكره في خلال النية ، كما صرح به بعض الاصحاب في الشرط في الاعتكاف المندوب . و الظاهر إجزاء الجميع حتى الثاني ، لان التلبية هي التي بها يتحقق عقد الاحرام ، و لم أجد لاحد من الاصحاب تصريحا بشيء من ذلك . قوله : ( والنوم عليها ) . أي : على المصبوغة بالسواد إلى آخره .

1 - الفقية 2 : 211 حديث 966 ، سنن البيهقي 5 : 45 .

2 - منتهى المطلب 2 : 679 .

3 - الكافي 4 : 333 ، 335 حديث 6 ، 15 ، التهذيب 5 : 8180 حديث 266 ، الاستبصار 2 : 169 حديث 556 ، 557 .

4 - صحيح مسلم 1 : 868 حديث 106 ، السنن الكبرى 1 : 222 ، المغني لا بن قدامة 3 : 249 .