جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 178
نمايش فراداده

[ و لا فرق بين المملوك و المباح ، و لا بين الجميع و أبعاضه . و لا يختص تحريمه بالاحرام ، بل يحرم في الحرم أيضا ، و الاعتبار في المتولد بالا ، و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم ، و إلا فلا . ب : النساء وطأ ، و لمسا بشهوة لا بدونها ، و عقدا له و لغيره . - و الاقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ، و شهادة عليه ، و إقامة على اشكال ، و إن تحمل محلا و يجوز بعد الاحلال و إن تحمل محرما - ، و تقبيلا ] قوله : ( و لا بين المملوك و المباح ) . أي : في القسمين المستأنس من الوحشي و عكسه ، أو في مطلق الانسي و الوحشي ، و كل ما له نوعان وحشي و انسي كالبقر ، فلكل نوع حكم نفسه . قوله : ( و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم ، و إلا فلا ) . المراد : كونه ممتنعا بالعدو أو الطيران ، و كأنه أراد بالجنس مشابهه ، و فيه تكلف ظاهر ، لانه مع انتفاء الاسمين عنه كيف يكون جنسه ممتنعا ؟ و قد كان ينبغي اعتبار امتناعه بنفسه ، لانه حينئذ صيد بصفته ، و لا مانع ينافي ذلك من نسبته إلى جنس آخر . قوله : ( و الاقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا ) . لا أرى وجها لتخصيص الجد بالذكر ، فإن الاب مثله ، و كذا غيرهما من الاولياء . و الاصح عدم الجواز ، لانه يشترط في الموكل أن يملك مباشرة التصرف الذي يوكل فيه ، و لان الفعل حينئذ نيابة عنه . قوله : ( و إقامة على إشكال ) . الاصح التحريم ، لاطلاق النصوص النهي عن الشهادة على النكاح ( 1 ) ، و هو شامل لمحل النزاع ، لكن مع خوف حصول الزنى المحرم بترك الشهادة ، يعلم الحاكم بأن عنده شهادة ، فليوقف الحكم إلى إحلاله ، و يفهمه ما يقتضي إيقاف

1 - الكافي 4 : 372 حديث 1 ، الفقية 2 : 230 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 315 حديث 1087 ، الاستبصار 2 : 188 حديث 630 .