[ ذبحه و صاده المحل - و اشارة ، و دلالة ، و إغلاقا ، و ذبحا فيكون ميتة يحرم على المحل و المحرم ، و الصلاة في جلده و الفرخ و البيض كالاصل . و الجراد صيد ، و ما يبيض و يفرخ في البر . و لا يحرم صيد البحر ، و هو ما يبيض و يفرخ فيه ، و الا الدجاج الحبشي ، و لا فرق بين المستأنس و الوحشي ، و لا يحرم الانسي بتوحشه ، ] قوله : ( و إن ذبحه و صاده المحل ) . هو وصلي لقوله : ( و أكلا ) . قوله : ( و إشارة و دلالة ) . الاشارة معلومة ، و الدلالة نحو القول و الكتابة . قوله : ( و ما يبيض و يفرخ في البر ) . كالبط و نحوه ، فانه لا يبيض في الماء و إن كان لازمه ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) و غيرها ( 2 ) ، حاكيا إجماع العلماء ، الا من شذ . و المعيار فيما يعيش في البر و الماء بيضه ، فان كان في البر فصيد ، و إلا فبحري ، و لو اختلف جنسه في ذلك فلكل حكم نفسه كالسلحفاة ، فان منها برية و منها بحرية . قوله : ( و لا الدجاج الحبشي ) . للنص على ذلك عندنا خلافا لبعض العامة ، فانه لا يطير بين السماء و الارض كما في الرواية ( 4 ) . قوله : ( و لا فرق بين المستأنس و الوحشي ) . أي : من الوحشي .
1 - التذكرة 1 : 331 .
2 - المنتهى 2 : 802 . ( 3 ) هو عطاء كما في المغني لا بن قدامة 3 : 348 .
4 - الكافي 4 : 232 حديث 2 ، الفقية 2 : 172 حديث 756 .