[ و نظرا بشهوة ، و في معناه الاستمناء . و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الاحرام على ادعائه ، فان كان المنكر المرأة فالأَقرب وجوب المهر كملا ، و يلزمها توابع الزوجية ، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض ، و لا له المطالبة معه . ] الحكم ، فلا يلزم حصول ضرر ، و لا فرق بين كونها على محلين ، أو محرمين ، أو بالتفريق . قوله : ( و نظر الشهوة ) . لا بدونها في الزوجة و الاجنبية بالنسبة إلى النظرة الاولى ، بناء على جوازها . قوله : ( و في معناه الاستمناء ) . أي : و في معنى ما ذكر ، من تحريم النساء باعتبار الوطء و نحوه الاستمناء . قوله : ( فالأَقرب وجوب المهر كملا ) . هذا هو الاصح ، لوجوب المهر كله بالعقد ، و انتفاء المقتضي للتنصيف و هو الطلاق . و قيل بوجوب النصف ( 1 ) ، بناء على أن العقد يقتضيه فقط ، و يكون دعوى الزوج الفساد قبل الدخول بمنزلة الطلاق . قوله : ( و تلزمها توابع الزوجية ) . بمقتضى إقرارها و كذا تلزمه حقوق الزوجية إذا حلفت ظاهرا ، و فيما بينه و بين الله يجب عليه ما يعلم أنه الحق . قوله : ( و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض . ) . و عليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا ، و تفعل فيما بينها و بين الله تعالى ما تعلم أنه الحق ، و على الزوج بمقتضى الاقرار نفقتها و المبيت عندها ، و إن لم يكن لها المطالبة بذلك .