جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 188
نمايش فراداده

الطواف واجباته

[ ك : لبس السلاح اختيارا على رأي ، و يجوز لبس المنطقة و شد الهميان على الوسط . الفصل الثاني : في الطواف . قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته ، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا . أما القارن ، و المفرد فيقدمان الوقوف عليه . و في الطواف مطالب : الاول : في واجباته ، و هي احد عشر : ] إطلاق الاخبار يقتضي التحريم مطلقا ، إلا مع الضرورة مثل : " أضح لمن أحرمت له " ( 1 ) أي : أبرز للشمس ، و مثل : " لا يظلل " ( 2 ) و غيرهما ( 3 ) ، إلا أن المصنف نقل الاجماع على جواز التظلل بالمحمل و نحوه إذا لم يكن فوق رأسه ( 4 ) . و نقل المصنف ( 5 ) و الشيخ الاجماع على جواز نصب ثوب والتظلل به إذا لم يصر فوق الرأس ( 6 ) ، و تردد في الحكم في الدروس ( 7 ) ، و التحريم أحوط . قوله : ( لبس السلاح اختيارا على رأي ) . هذا هو الاصح ، لمفهوم الاخبار الدالة على تقييد الجواز بحال الضرورة ( 8 ) . قوله : ( قد بينا . . ) . يريد بهذا : بيان وجه ذكر الطواف بعد الاحرام .

1 - الكافي 4 : 0 حديث 2 .

2 - الكافي 4 : 351 حديث 6 ، التهذيب 5 : 309 حديث 1060 .

3 - الفقية 2 : 225 حديث 1095 ، التهذيب 5 : 313 حديث 1075 .

4 - المنتهى 2 : 792 .

5 - المنتهى 2 : 792 .

6 - الخلاف 1 : 275 مسألة 119 كتاب الحج .

7 - الدروس : 107 .

8 - الكافي 4 : 347 حديث 4 ، الفقية 2 : 218 حديث 1004 ، التهذيب 5 : 387 حديث 1351 ، 1352 .