[ أ : طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن ، و ستر العورة . و إنما يشترط طهارة الحدث في الواجب و يستحب في الندب . و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ، و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ، و ندبا مع ندبه . و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أو البدن أعاد ، و لو علم في الا ثناء أزالة و تمم ، ] قوله : ( طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن ) . هما شرط في الواجب قطعا ، و يعفى في النجاسة عما عفي عنه في الصلاة على الاصح ، لانه كالصلاة إلا في الكلام ، و لا يشترط الطهارة من الحدث في المندوب على الاصح ، للرواية ( 1 ) . قوله : ( و ستر العورة ) . أي : التي يجب سترها في الصلاة و به رواية ( 2 ) ، و يظهر من المصنف في المختلف التوقف في وجوبه ( 3 ) . قوله : ( و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها ) . و لو كان بتذكر يقين الحدث مع الشك في الطهارة . قوله : ( و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه ) . كأن قوله : ( مع وجوبه ) مستدرك ، لان تقييد الحكم السابق بكون الطواف واجبا يغني عنه . قوله : ( و لو علم في الا ثناء أزاله و أتم ) . أي : أزال الثوب النجس ، و قد كان المناسب أن يقول : أزالها ، فان المعروف إزالة النجاسة . و يجب أن يقيد بما إذا لم يحتج إلى فعل يستدعي قطع
1 - الكافي 4 : 420 حديث 3 ، الفقية 2 : 250 حديث 1202 ، التهذيب 5 : 116 حديث 380 .