[ يح : تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس ، فان غطاه وجب الالقاء ، و استحب تجديد التلبية ، و يجوز للمرأة و عليها أن تسفر عن وجهها ، و يجوز لها سدل القناع من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها . يط : التظليل للرجل سائرا اختيارا ، و يختص المريض و المرأة به لو زاملهما ، و يجوز المشي تحت الظلال ، و التظليل جالسا . ] نص عليه في الدروس ( 1 ) . قوله : ( و عليها أن تسفر عن وجهها ) . بالنسبة إلى الاحرام ، لا بالنسبة إلى نظر الاجانب ، فستر الرأس واجب قطعا لانه عورة ، بخلاف الوجه فانه مختلف فيه . و يتخير الخنثى بين الامرين ، و لا تجب عليها الكفارة إلا إذا جمعت بين تغطية الرأس و الوجه معا ( 2 ) . قوله : ( التظليل للرجل سائرا ) . إذا جعل ما يتظلل به فوق رأسه حرم قطعا ، و إلا ففي التحريم نظر ، و نقل المصنف في المنتهى ( 3 ) و الشيخ في الخلاف الاجماع على الجواز ( 4 ) ، و تردد في الدروس ( 5 ) . و ظاهر إطلاق الاخبار التحريم ( 6 ) ، و هو أحوط ، و إن كان نقل الشيخ و المصنف الاجماع عل الجواز لا سبيل إلى رده . قوله : ( و يجوز المشي تحت الظلال ) .
1 - الدروس : 110 .
2 - في " ن " : و حيث ان المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الاحرام ، فلا بد من كشف شيء من الرأس من باب المقدمة ، لكن حال الصلاة يجب عليها ستر جزء من الوجه ، لان الرأس عورة و لا يتم ستره الا بستر جزء من الوجه فقد تعارضا ، فما الذي يقدم ؟ لا يبعد تقديم حكم الصلاة لان وجوبه أسبق ، و لا تقبل النيابة .
3 - المنتهى 2 : 792 .
4 - الخلاف 1 : 257 مسألة 9 كتاب الحج .
5 - الدروس : 107 .
6 - الفقية 2 : 225 حديث 1059 ، التهذيب 5 : 311 ، 312 حديث 1067 ، الاستبصار 2 : 185 باب المريض يظل على وجهه .