جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 201
نمايش فراداده

[ البطن به ، و الخد و الدعاء ، فان تجاوزه رجع . و التزام الاركان خصوصا العراقي و اليماني ، و طواف ثلاثمائة و ستين طوافا ، فان عجز جعل العدة اشواطا ، فالأَخير عشرة ، و التداني من البيت ، و يكره الكلام بغير الدعاء و القرآن . ] قوله : ( فان تجاوزه رجع . ) . قال في الشرائع : لم يرجع ( 1 ) ، فالمسألة^^^ ذات قولين ، يمكن حملها على اختيار كل قولا ، و يمكن حمل كلامه هنا على النسيان ، و كلام صاحب الشرائع على كل قولا ، و يمكن حمل كلامه هنا على النسيان ، و كلام صاحب الشرائع على العمد ، أو يحمل كلام المصنف على من تجاوز و لم يبلغ الركن اليماني ، و كلام الشرائع على بلوغه ، كما دلت عليه صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) و كيف كان فالعمل على الرواية . قوله : ( و اليماني ) . بتخفيف الياء ، لان الالف عوض من ياء النسبة على اللغة المشهورة . قوله : ( فان عجز جعل العدة أشواطا و الاخير عشرة ) . هذا هو المشهور وقوفا مع ظاهر النقل ، و زاد ابن زهرة أربعة ، ليصير الاخير طوافا كاملا ( 3 ) . قال شيخنا الشهيد : و استقر به العلماء ( 4 ) ، و في جامع البزنطي إشارة اليه ، لانه ذكر في سياق أحاديثه عن الصادق عليه السلام أنه اثنان و خمسون طوافا ( 5 ) .

1 - الشرائع 1 : 269 .

2 - التهذيب 5 : 108 حديث 350 .

3 - الغنية ( الجوامع الفقية ) : 515 .

4 - نسبه الفاضل الهندي في كشف الثام 1 : 343 إلى الشهيد في حاشيته على القواعد .

5 - لم نجده في مستطرفات السرائر فيما استطرفه من كتاب جامع البزنطي ، لكن روى الشيخ في التهذيب 5 : 471 حديث 1655 عن أبي نصر عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " يستحب أن يطاف بالبيت عدد أيام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان و خمسون أسبوعا " .