[ على رأي ، و يرمل ثلاثا ، و يمشي أربعا في طواف القدوم على رأي . و التزام المستجار في السابع ، و بسط اليد على حائطه ، و إلصاق ] و قوله : ( على رأي ) . يتعلق بالمشي ، أي : يستحب المشي في جميع الطواف ، و يستحب مع ذلك الاقتصاد و السكينة . قوله : ( و يرمل ثلاثا ، و يمشي أربعا في طواف القدوم على رأي ) . الرمل ( محركا ) ( 1 ) : هو الاسراع في المشي مع تقارب الخطى ، دون الوثوب و العدو ، و يسمى الخبب . و المراد بطواف القدوم : أول طواف يأتي به القادم إلى مكة ، ( واجبا كان أو مندوبا ) ( 2 ) و سواء كان عقيبه سعي ، كطواف العمرة بالمتمتع بها و طواف الحج المقدم ، أم لا كطواف الحاج مفردا إذا قدم ندبا . فلا رمل في طواف النساء و الوداع إجماعا ، و لا في طواف الحج تمتعا ، و لا فيه إفرادا إذا كان المفرد قد دخل مكة أولا . و إنما يستحب على القول به للرجل الصحيح ، دون المرأة و الخنثى و المريض بشرط أن لا يؤذي غيره ، و لا يتأذى هو ، و لو كان راكبا حرك دابته ، و لا فرق بين الركنين اليمانيين و غيرهما عندنا . و الاصح في المذهب و المشهور بين الاصحاب عدم الاستحباب ، لقوله عليه السلام : " مشي بين المشيين " ( 3 ) . قوله : ( و التزام المستجار في السابع . ) . و يستحب الاقرار بالذنوب ، فانه ليس عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان ، إلا غفر له ( 4 ) .
1 - لم ترد في " س " .
2 - لم ترد في " ن " .
3 - الكافي 4 : 413 حديث 1 ، التهذيب 5 : 109 حديث 352 .