[ أو ست ركعات إن وقع في غيره ، و أقله ركعتان . و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة فيجب إيقاعه حينئذ . و أما المحل فمكة ، فلا يجوز إيقاعه في غيرها ، و أفضل المواطن المسجد تحت الميزاب أو في المقام . ] الفرضين ( 1 ) . قوله : ( أو ست ركعات إن وقع في غيره ) . ينبغي انه إن لم يتفق وقت فريضة الظهر يوقعه عقيب فريضة و لو مقضية ، فان لم يتفق اكتفى بست ركعات أو ركعتين ، و مع الفرض يصلي الركعات قبله كما سبق في إحرام العمرة . و العبارة لا تفيد هذه الاحكام ، مع أن الضمير في ( غيره ) إذا رد إلى ( عند الزوال ) ، و هو المتبادر من سياق العبارة ، اقتضى الاكتفاء في الافضلية بست ركعات في وقت الزوال مطلقا ، ( و ليس كذلك ، لاستحباب رعاية الفرض مطلقا ) ( 2 ) ، و تكلف رد الضمير إلى الفرض لا يخلو من تعسف . قوله : ( و يجوز تأخيره إلى أن يعلم ضيق وقت عرفة ، فيجب إيقاعه حينئذ ) . ضيق وقت العبادة يستعمل في ضيقه عنها بحيث لا يسعها ، و في ضيقه عن غيرها بحيث لا يكفي إلا للعبادة ، فان حملت العبارة على المعنى الثاني سلمت عن الطعن . قوله : ( و أفضل المواطن المسجد ، تحت الميزاب أو في المقام ) .
1 - التهذيب 5 : 7 حديث 557 .
2 - ما بين القوسين لم ترد في " س " .