جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 24
نمايش فراداده

[ و السلت يضم إلى الشعير لصورته ، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا ، و عدم الانضمام . د : لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية . ه : لو اشكل الاغلب في السقي فكالاستواء ، و هل الاعتبار في الاغلبية بالاكثر عددا ، أو نفعا و نموا ؟ الاقرب الثاني . و : مع اتحاد الجنس تؤخذ منه ، و مع الاختلاف إن ماكس قسط . ز : يجوز للساعي الخرص ، فيضمن المالك حصة الفقراء و الساعي حصة المالك ، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك فليس له الاكل حينئذ . و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط ، أو أخذه ظالم ] قوله : ( و السلت يضم إلى الشعير ) . هذا أصح لتصريح أهل اللغة بأنه نوع من الشعير ( 1 ) ، و الاحتمالان الآخران ضعيفان . قوله : ( لو أشكل الاغلب في السقي فكالاستواء ) . لان الاصل عدم الزيادة ، مع العلم بأصل الاشتراك . قوله : ( نفعا أو نموا ، الاقرب الثاني ) . هذا أقرب ، لكن لو كان حفظه أكثر من نموه ، كما إذا قارب الزرع البلوغ ، و خيف عليه اليبس لو لا السقي فمشكل . قوله : ( يجوز للساعي الخرص ) . و لو لم يكن ساع جاز للمالك أن يخرج عدلا يخرصه ، و لو خرص بنفسه جاز ، كما صرح به في التذكرة ( 2 ) ، لكن يراعى الاحتياط .

1 - أنظر الصحاح ( سلت ) 1 : 253 .

2 - التذكرة 1 : 221 .