[ سقط الضمان عن المتعهد . و يجوز تجفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة فيسقط بحسابه ، و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع ، و لو ادعى المالك النقص المحتمل قبل دون غيره . و يقبل قوله لو ادعى الجايحه ، أو غلط الخارص ، أو التلف من سبب لا كذب الخارص عمدا . ح : الرطب الذي لا يصير تمرا تجب الزكاة فيه ، و يعتبر بالخرص - على تقدير الجفاف - إن بلغ النصاب وجبت ، و تخرج منه عند بلوغه رطبا ، و كذا العنب . ط : يكفي الخارص الواحد . ي : لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع ، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة . خاتمة : الزكاة تجب في العين لا الذمة ، فان فرط ضمن ، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الامام تفريط . و لو أهمل المالك الاخراج من النصاب الواحد حتى تكرر الحول فزكاة واحدة . و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الاول بالزيادة ، فلو حال على تسع حولان فشاتان ، و هكذا إلى أن تنقص عن النصاب فلا يجب ] قوله : ( و يقبل قوله لو ادعى الجائحة ) . هي ما يجتاح الزرع و الثمر و يهلكه ، و كما يجوز الخرص في الثمرة يجوز في غيرها . قوله : ( يكفي الخارص الواحد ) . بشرط العدالة و المعرفة .