[ و إنما يحرم بتركه الوطء دون العقد . و يكره لبس المخيط قبل طواف الزيارة ، و الطيب قبل طواف النساء ، فإذا قضى مناسك منى مضى إلى مكة للطوافين و السعي ليومه ، و الا فمن غذه خصوصا المتمتع ، فإن أخره أثم و أجزأ . و يجوز للقارن و المفرد تأخير ذلك طول ذي الحجة على كراهية . ] ( و مقتضى العبارة أنه لو لم يتركه لم تحرم عليه النساء و هو ممكن ، و يمكن القول بالتحريم ، كما لو أحدث فتطهر ، ثم بلغ . و التقييد بالمميز يخرج المميز ، و انعقاد إحرامه و وجوب مجانبته على الولي ما يجتنبه المحرم يقتضي عدم الفرق ، بل المجنون لو أحرم عنه وليه ينبغي أن يكون كذلك للحكم بصحة إحرامه ، و لهذا لو أفاق قبل أحد الموقفين اعتبر حجه و اجتزأ به . و في وجوب الطواف على المميز و غيره قوة ، و به صرح في الدروس ( 1 ) ، بل و كذا المجنون ) ( 2 ) . قوله : ( و إنما تحرم بتركه الوطء دون العقد ) . الظاهر أن هذا راجع إلى أصل الباب ، أي : إنما تحرم على تارك طواف النساء ، و الاصح تحريم العقد أيضا ، و كلما حرمه الاحرام مما يتعلق بالنساء عملا بالاستصحاب . قوله : ( خصوصا المتمتع ، فان أخره أثم و أجزأ ) . الاصح أن التأخير مكروه و هو اختياره في المختلف ( 3 ) للنصوص الدالة على ذلك ( 4 ) .
1 - الدروس : 134 . 2 - ما بين القوسين لم ترد في " ن " . 3 - المختلف : 309 . 4 - التهذيب 5 : 250 . حديث 845 ، 846 ، الاستبصار 2 : 291 حديث 1033 .