[ و لو تركه الحالج متعمدا وجب عليه الرجوع إلى مكة و الاتيان به لتحل له النساء ، فإن تعذر استناب ، فإذا طاف له النائب حل له النساء . و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء في إحرام آخر ؟ اشكال . و يحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على اشكال ، و يحرم على العبد المأذون ، ] منشؤه عدم النص ، و أن الظاهر اشتراك التحريم ، و الاصح الثاني ، إذا لا معنى لوجوب طواف النساء عليها لو لا ذلك . قوله : ( فان تعذر استناب ) . أي : لزم منه المشقة الشديدة . قوله : ( فإذا طاف النائب حل له النساء ) . إذا علم بذلك ، كما صرح به ابن إدريس ( 1 ) لا مطلقا ، و في الدروس : لو وعده في وقت بعينه فالأَقرب حلهن بحضوره عملا بالظاهر ، فلو تبين عدمه اجتنب ( 2 ) ، و الذي ينبغي عدم الجواز حتى يعلم إتيان النائب . قوله : ( و هل يشترط مغايرته لما يأتي به من طواف النساء . ) . الاصح أنه يشترط ذلك ، و لا تحل النساء بدونهما معا ، و يتخير في تقديم أيهما شاء لكن يشكل إنشاء إحرام آخر قبل طواف النساء للاول . قوله : ( و تحرم على المميز النساء بعد بلوغه لو تركه على إشكال . لانه من باب الاسباب ، و لهذا يجب على الولي منعه منهن حال الاحرام . و تجب عليه الكفارة لو فعل موجبها ، إما مطلقا أو إذا كانت بحيث تجب بالمحرم عمدا و سهوا ، و الاصح التحريم . 1 - السرائر : 142 . 2 - الدروس : 134 .