[ تحلل بذبح هديه الذي ساقه ، و التقصير و نية التحلل عند الذبح موضع الصد ، سواء كان في الحرم أو خارجه ، من النساء و غيرها و إن كان الحج ] المقتضي للتحلل ، و إن كان منحصر فيه ، فان فان الصد عن أحدهما مع فوات الآخر يثبت به الحكم أيضا . قوله : ( و التقصير ) . أي : يحلل بالذبح و التقصير أيضا ، فلا يحلل بدونه على أصح القولين . لاصالة البقاء على إحرامه حتى يحصل ما علم كونه محللا ، و لم يثبت كون الذبح وحده محللا ، إذا ليس في الاخبار الاكتفاء به وحده ، بل وجوب ذبحه ( 1 ) ، و لان محلل الاحرام مركب من امور متعددة ، فكلما دل الدليل على سقوط اعتباره سقط اعتباره ، و يبقى ما عداه على أصله . و قيل : يكفي الذبح ( 2 ) ، و ليس له وجه ظاهر أزيد من أن الاخبار دلت على الذبح ، و لم تدل على التقصير ( 3 ) . و لا دلالة في هذا ، لان عدم دلالتها على وجوبه لا يقتضي نفيه ، فيبقى وجوبه ثابتا كما كان بالدليل الدال على أن إحرام الحج محلله مجموع الامور المذكورة سقط بعضها بالاجماع ، و هو ما عدا الذبح و التقصير ، فيبقى الباقي على وجوبه . قوله : ( موضع الصد ) . أي : في أي موضع كان من تعيين موضع بخصوصه ، بخلاف تحلل المحصر . قوله : ( من النساء و غيرها ) . أي : فلا يتوقف حل النساء على طوافهن ، للرواية ( 4 ) بخلاف المحصر .
1 - الفقية 2 : 2 حديث 1501 ، أنظر : الوسائل 10 : 192 باب 13 . 2 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 332 ، و العلامة في التذكرة 1 : 395 . 3 - الكافي 4 : 371 حديث 9 ، أنظر : الوسائل 9 : 304 حديث 5 . 4 - الكافي 4 : 371 حديث 9 .