[ فرضا ، و لا يجب بعث الهدي . و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الاقوى ذلك مع ندبه . ] قوله : ( و لا يجب بعث الهدي ) أي : حيث يتمكن من بعثه ، و ذلك حيث لا يكون الصد عاما ، لان هذا الحكم في المحصور ، و الاصل البراءة في المصدود ، و لان النبي صلى الله عليه و آله تحلل و من كان معه ، و لم يبعثوا الهدي ، و لا شرط النبي صلى الله عليه و آله في تحلل من كان معه تعذر إرساله ( 1 ) ، و لعدم توقف التحلل على بعثه حيث لا يمكن قطعا ، فلا يجب في الباقي لاصالة البراءة ، و لا كذلك المحصر . قوله : ( و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الاقوى ذلك مع ندبه ) . أي : الاقوى أنه يكفي مطلقا ، لان النبي صلى الله عليه و آله نحر ما ساقه ( 2 ) ، مع أن هدي التحلل مندوب ، مع ذلك فيستحب له أن يجمع بين الهديين ، و يكون ذبح هدي التحلل على قصد الوجوب ، و هدي السياق على ما سبق بيانه ، فيكون الضمير في ندبه عائدا إلى هدي التحلل ، و هو المنقول عن المصنف ، و الموافق لفتواه في هذا الكتاب ( 3 ) . و يمكن عود الضمير إلى هدي السياق ، أي : مع ندب هدي السياق يكفي عن هدي التحلل ، لامع وجوبه و هو الاصح ، لان تعدد الاسباب يقتضي تعدد المسببات . ( و المراد بوجوبه : وجوب نحره و إن كان في أصله تبرعا ، و ذلك بإشعاره أو تقليده على الوجه المعتبر ، أو بقوله : هذا هدي كما سبق ، فلو ساقه بنية أنه هدي ، 1 - الكافي 4 : 369 حديث 3 ، التهذيب 5 : 421 حديث 1465 . 2 - الكافي 4 : 540 حديث 3 ، الفقية 2 : 306 حديث 1517 ، التهذيب 5 : 424 حديث 1472 . 3 - المختلف : 317 .