جامع المقاصد فی شرح القواعد

محقق الکرکی

جلد 3 -صفحه : 491/ 342
نمايش فراداده

أمكن حمله على مطلق ما يلزم فيكون معنى أعم ، و هو المناسب للمعنى اللغوي ، لان فداء الشيء ما يفدى به قل أو كثر ، و الاستعمال الاول لا يعلم كونه حقيقة . و المراد بالقيمة : هي القيمة السوقية يوم الاتلاف على الاصح . و يحتمل أعلى القيم ، لانه غاصب . و المراد بالصاحب : من يكون محترم المال ، فيخرج عنه الحربي و يجب في قتل صيده ما يجب في مباح الاصل ، لانه إذا كان فيئا للمسلم و المحرم لا يملك الصيد يكون بمنزلة المباح . إذا تقرر هذا ، فان نزلت العبارة على المعنى الاول كان المعنى : فداء المملوك لصاحبه إن ساوى قيمته السوقية الواجبة في قيم المتلفات ، و إن زاد احتمل ثبوت الزيادة للمالك ، لانها في مقابل ماله شرعا ، فيكون عوضا شرعيا . و وجوب الصدقة بها لانها زيادة عن ماله فلا يستحقها ، فعلى هذا هل يجب جزاء لله تعالى ؟ يحتمله لاقتضاء الاحرام ذلك ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) و الدروس ( 3 ) و هو اللائح من عبارة ابن إدريس في السرائر حيث قال : في المملوك القيمة السوقية لمالكه ، و القيمة الشرعية يتصدق بها ( 4 ) ، و الظاهر أنه أراد بالقيمة الشرعية : ما قوبل به شرعا و الذي يلوح من عبارة المصنف في هذا الكتاب أنه لا يجب أمر زائد على الفداء للمالك ، فعلى هذا لو كان محرما في الحرم أو محلا فيه ، فهل يجب المجموع للمالك ؟ يحتمل ذلك بناء على وجوب الزيادة عن القيمة السوقية له ، و يحتمل وجوب القيمة السوقية خاصة له ، و يجب التصدق بالباقي كسائر الاموال إذا أتلفت ، فحينئذ ما الذي يتصدق به ؟ يحتمل مجموع الفداء و القيمة ، أو الفداء

1 - التذكرة 1 : 351 .

2 - المنتهى 2 : 819 .

3 - الدروس : 99 .

4 - الدروس : 131 .