جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






المتضاعف في الحرم . و يحتمل ما يبقى بعد القيمة ، و ليس بظاهر إلا إذا أوجبنا للمالك القيمة في خارج الحرم ، و أوجبنا التصدق بما يبقي من الفداء ، و هو خلاف المختار عند المصنف ، و شيخنا في الدروس ، و عبارة الدروس هذه : و لو قلنا بالمساواة بين الحرمي هنا و غيره كان قويا ( 1 ) . و على القول باستحقاق المالك الفداء إشكالات : الاول : إن الواجب في المتلفات من الاموال القيمة ، و هي ما كان معينا بالاثمان ، أعني : الدراهم أو الدنانير ، فإيجاب البدنة في النعامة للمالك خروج عن مقتضى المالية ، و عدم إيجابها اقتصارا على القيمة السوقية خروج عن النص القاطع . الثاني : لو عجز عن الفداء ، فإيجاب الصوم يقتضي ضياع حق المالك ، إيجاب القيمة معه خروج عن كون الجزاء للمالك و عدم إيجابه أصلا أبعد ، لان فيه خروجا عن النص الوارد به صريح الكتاب العزيز ( 2 ) . الثالث : إن الفداء لو كان أنقص من القيمة فإيجاب شيء آخر معه يقتضي الخروج عن استحقاق المالك ، لانه إنما يستحقه إذا قطع النظر عن حكم التقويم المالي ، و عدمه واضح البطلان ، لانه إذا وجبت القيمة السوقية في حال عدم الاحرام خارج الحرم ، فالمناسب التغليظ مع أحدهما أوهما ، لا التخفيف ، و ضياع المال المحترم بغير سبب ظاهر معلوم البطلان . الرابع : لو كان المتلف بيضا و وجب الارسال ، و قلنا : إن الفداء للمالك و لم ينتج شيئا ، يلزم ضياع حق المالك المعلوم بطلانه ، و إن أوجبنا القيمة السوقية معه لم يصدق أن الفداء للمالك ، و إن نفينا الارسال و أوجبنا القيمة لزم الخروج عن النص .

1 - الدروس : 99

2 - المائدة : 95 .

/ 491