[ و لا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلف ، و يأثم ، و كذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ، أو المستودع مع مطالبة المالك . و لو لم يوجد مستحق ، أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ، و لا ضمان حينئذ . و لا يجوز تقديمها ، فان فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي ، فان تم بها النصاب سقطت ، و إلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الاخذ على الاستحقاق و المال على الوجوب ، و له استعادتها و الصرف إلى غيره ، أو صرف غيرها اليه أو إلى الغير . ] قوله : ( و لا يكفي العزل على رأي ) . لا يكفي . قوله : ( و كذا الوصي ) . أي : مطلقا ، أو في الزكاة . قوله : ( أو بالدفع إلى غيره ) . احترز عما لو كان مفوضا بالدفع إلى نفسه ، و الظاهر أنها لو كانت زكاة وجب الاخذ على الفور ، لانها على الفور . قوله : ( و المستودع مع مطالبة المالك ) . أي : في الوديعة مطلقا ، أو في وديعة الزكاة . قوله : ( فان فعل كان قرضا ، لا زكاة معجلة على رأي ) . فيه مناقشة ، لانه لا يجوز إلا قرضا ، فلو قصد الزكاة المعجلة لم يملكها الفقير أصلا ، لعدم القصد إلى القرض ، و عدم صحة حمل الآخر . و هل هي مضمونة حينئذ ؟ يحتمله ، لان صحيح هذا الدفع مضمون لدخوله في الملك ، و يحتمل العدم ، لعدم وجوب الغرم بتلفه ، و الظاهر أنه مضمون ، لانه يملكه ، فتبرأ به ذمة المالك .