جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و للقابض دفع العوض مثلا أو قيمة ، إن كانت ذات قيمة وقت القبض ، و إن كره المالك . و لو خرج عن الاستحقاق ، و تعذرت الاستعادة غرم المالك . و لو قال المالك هذه الزكاة معجلة فله الرجوع و إن لم يصرح بالرجوع ، و القول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على اشكال ينشأ : من أن المرجع إلى نيته و هو أعرف ، و من أصالة عدم الاشتراط ، و أغلبية الاداء في الوقت . و لو لم يذكر التعجيل ، و علم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، و لو انتفى العلم فالأَقرب عدم الرجوع . ] قوله : ( وقت القبض ) . ظرف للمثل و القيمة . قوله : ( و القول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ، ينشأ من أن المرجع إلى نيته ، و هو أعرف ، و من إصالة عدم الاشتراط و أغلبية الاداء في الوقت ) . في العبارة إشكال ، من حيث أنه ساوى بين دعوى المالك قصد التعجيل ، و دعواه ذكره ، مع أن المنشا الذي ذكره لا يأتي عليهما ، بل أول شقيه وجه لتقديم قوله في القصد لا في الذكر . و الاصح أن القول قول الفقير مطلقا ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، عملا بظاهر صحة الدفع و القبض ، و اقتضائهما الملك ، و انقطاع سلطنة المالك ظاهرا . قوله : ( و لو انتفى العلم فالأَقرب عدم الرجوع ) . هذا أصح ، سواء كانت العين باقية أو تالفة . و قد يقال في هذا ما يقتضي الرجوع عن الاشكال السابق ، لانه يقتضي تقديم قول المالك في القصد ، و إن لم يعلم الفقير على أحد الشقين .

/ 491