[ و سهم المستأجر و المستعار للمقاتل . و أرباب الصنائع كالبقال ، و البيطار و الخياط ، و البزاز إن قاتلوا أسهم لهم ، و إلا فان حضروا للجهاد فكذلك ، و إلا لم يسهم لهم . ] الغاصب قد سبق بيان حكمه ، و لا شك أن المالك يستحق ثلاثة أسهم بأفراسه ، لكن السهم الثالث هل هو مستند إلى الفرس المغصوب أم لا ؟ فيه إشكال ، ينشأ من أن المغصوب لو لم يكن حاضرا استحق ثلاثة أسهم بأفراسه التي معه ، فلا يزول هذا الحكم بحضوره ، لانتفاء المقتضي ، و من أن السهم الثالث يمكن إسناده إلى كل من الافراس التي معه و المغصوب ، فاسناده إلى واحد بخصوصه ترجيح بلا مرجح . فان قلت : لا معنى لهذا الاشكال ، لان المالك يستحق ثلاثة أسهم على كل تقدير ، فأي شيء يكون محل الاشكال ؟ وأي فائدة تترتب على الوجهين فيه ؟ قلت : فائدته ترجع إلى الاجرة على ما اختاره المصنف من أنها تحسب من سهم المغصوب ، فان حكمنا بأن السهم الثالث للمغصوب لم تجب اجرة اخرى إن و في بها ، و إلا وجبت . و لك أن تقول : على ما قدمه المصنف من اختيار التقسيط يلزمه هنا القول به ، فلا يتجه الاشكال المذكور . و الصحيح : أن للمالك ثلاثة أسهم كاملة و الاجرة عن المغصوب ، و وجهه معلوم مما سبق . الثانية : لو تعددت أفراسهما ففي الواجب إشكال ، ينشأ من أن ملاحظة وجوب ثلاثة أسهم لكل منهما باعتبار فرسين ، و من أن عدم الاولوية في نسبة السهم الثالث إلى فرس دون فرس يقتضي التقسيط . و على هذا ففي احتساب الاجرة من شيء ء مما يستحقه المالك إشكال ، بناء على ما اختاره المصنف : من أن الاجرة من سهم المغصوب ، و على ما اخترناه فالواجب لكن منهما ثلاثة أسهم ، و تجب اجرة المغصوب أيضا على الغاصب .