[ و لو تعددت أفراس المالك خاصة ، أو أفراسهما معا فاشكال . ] و هو : تقسيط مجموع السهمين على الافراس الثلاثة . و فيه نظر ( 1 ) ، لان في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام : ( إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا لفرسين منها ) ( 2 ) و ذلك دال على الغاء ما سوى فرسين ، و هذه كما تدل على نفي تقسيط مجموع السهمين على الافراس كلها ، تدل على أن السهم إما للفرس المغصوب ، أو لفرس الغاصب ، لان الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر ، و هو يقتضي إلغاء أحد الافراس المنافي للتقسيط . و الحق : أن للغاصب بأفراسه ثلاثة أسهم كاملة ، و الترجيح قائم ، فان المملوك أولى بنسة السهم إليه من جهة كونه مملوكا ، لانتفاء أهلية ملك الغاصب السهم بسبب المغصوب ، و لانه لو لم يوجد المغصوب لا يستحق ذلك ، فمع وجوده يبقى استحقاقه للاستصحاب ، و لان وجود المغصوب في حقه كعدمه ، و يجب سهم اخر للمغضوب يستحقه مالكه مع حضوره . و المصنف لما أسلف أن المالك يستحق السهم في مقابل منفعة الفرس التي استوفاها الغاصب ، حيث جعل الاجرة منه ، لم يوجب للمالك سهما بالاستقلال ، و فيه ضعف ظاهر . فرع : لو تعدد أفراس الغاصب و اتحد المغصوب و كانت أفراس الغاصب فوق اثنتين ، فعلى ما اخترناه يقسط السهم على ثلاثة إن كانت أفراسه ثلاثة ، و على أربعة إن كانت أربعة ، و على هذا ، و على ما ذكره الشارح ، يقسط مجموع السهمين على مجموع الافراس . قوله : ( و لو تعدد أفراس المالك خاصة ، أو أفراسهما معا فإشكال ) . هنا مسألتان : الاولى : أن تتعدد أفراس المالك دون الغاصب ، لان تعدد أفراس 1 - في " س " تقدم الفرع الذي سيأتي فيما بعد ، و الظاهر أن محله الصحيح هناك لما لا يخفي . 2 - الكافي 5 : 44 حديث 3 ، التهذيب 6 : 147 حديث 6 ، الاستبصار 3 : 4 حديث 6 .